تصرفات تعرضك لـ"الحبس أو الغرامة" في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. تعرف عليها
تضمن القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بابًا كاملًا بشأن العقوبات، ونظمّت المواد كل ما يتعلق بالحفاظ على البيانات وضمان عدم التلاعب بها، أو عدم الإبلاغ بأي مكروه يتعرض له العامل، وتكون العقوبات بين الغرامة والحبس.
وتأتي هذه العقوبات حسب المادة 164 مع مراعاة الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
المادة 165
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 166
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.
المادة 167
يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة ارتكابه أيًا من الأفعال الآتية:
أ-عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة 50 من هذا القانون
ب-عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين
الأحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة 61 من هذا القانون
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه
إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50%
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف
جنيه في حال ارتكابهم أيا من الأفعال الآتية:
أ-عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة بالمخالفة الأحكام المادتين
120 ،142 من هذا القانون.
ب-عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه في حالة طلبه.
ج-مخالفة أحكام المادة 142 من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها.
د-الامتناع عن تنفيذ طلب الهيئة بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم توريد هذه المبالغ إلى الهيئة في مواعيد سداد الاشتراكات
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 168
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى لدى صاحب العمل عن الإدارة أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أي نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها في هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد إلى المؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين وتضاعف الغرامة في حالة العود.
المادة 169
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى من موظفي الهيئة سراً من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكّن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير، بطريق مباشر أو غير مباشر، الاطلاع على سر من هذه الأسرار التي يكون قد اطلع عليها بحكم المادة 134 من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في هذا القانون. وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.
المادة 170
يعاد النظر في قيمة الغرامات الواردة في هذا الباب كل عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.





