رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

ماذا يحدث إذا نشأ نزاع بين صاحب العمل والعامل؟

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل

كيف يتظلم العامل، من قرارات الجزاءات التأديبية التي تقع عليه من قِبل صاحب العمل أوالمنشأة التي يعمل بها، حال شعوره بالضرر جراء هذه الجزاءات وبالتحديد قرار وقفه عن العمل؟، الإجابة على هذا التساؤل، جاءت بين مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي بدأ العمل به مع الأول من شهر سبتمبر الجاري.


المادة 146


للعامل التظلم من قرار وقفه عن العمل الصادر وفقا للبندين (1،2) من المادة (145) من هذا القانون بموجب عريضة تقدم لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، أو علمـه بــصدور القرار المتظلم منه. وعلى القاضي الفصل في هذا التظلم في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، فإذا قضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف، قضى بعودته للعمل مرة أخرى. 


المادة 147


لصاحب العمل أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة مد فترة الإيقاف عن العمل لمدة أو لمدد أخرى مع صرف نصف أجر العامل وذلك قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام. وعلى قاضي الأمور الوقتية البت في هذا الطلب قبل انتهاء فترة الإيقاف، فإذا لم يصدر قراره خلال هذه المدة ولم يعد العامل إلى عمله، يستمر إيقاف العامل مع صرف الأجر كاملا لحين البت في الطلب فإذا قضى برفض الطلب يعاد لعمله فورانتهاء مدة إيقافه الأخيرة.
فإذا كان الوقف لأحد الأسباب الواردة بالبند (2) من المادة (145) من هذا القانون، ورأت السلطة المختصة بالاتهام حفظ التحقيق، أو إصدار أمر بأن لا وجه الإقامة الدعوى الجنائية، أو قدم العامل للمحاكمة الجنائية وقضى ببراءته، وجبت إعادته إلى عمله مع صرف ما لم يصرف له من مستحقات عن فترة الإيقاف، وإلا اعتبر عدم إعادته للعمل فصلا تعسفيا. 


المادة 148


يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوزثلاثة أيام. وفي جميع الأحوال، لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

-إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة. 
-إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
-إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
-إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى ذلك إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
-إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
-إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
-إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه 
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 149


مع عدم الإخلال بحق التقاضي، إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، أو أى من القوانين ذات الصلة كان لأى منهما خلال عشرة أيام من تاريخ نشوء النزاع أن يطلب تسويته وديًا بمعرفة لجنة تشكل على النحو الآتي: 
مدير مديرية العمل، أو من ينيبه (رئيسا) 
العامل، أو من يمثله (عضوا) 
صاحب العمل، أو من يمثله (عضوا)
ولرئيس اللجنة أن يستعين بذوى الخبرة حسب الموضوع المعروض
ويجب أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب، فإذا تمت التسوية الودية، يثبت رئيس اللجنة ذلك في محضر يوقعه طرفا النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، ويحال إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، ويكون قابلا للتنفيذ بالأمر الذي يصدره وينتهي به النزاع في حدود ما تمت التسوية الودية فيه. ويُصدر الوزير المختص قرارا بنظام عمل اللجنة والنماذج والسجلات التي تستعين بها.

المادة 150


إذا لم تتم تسوية النزاع وديا يحرر رئيس اللجنة محضرا بما تم، ويوقع منه ومن طرفي النزاع، ويثبت ما تم من أعمال وما تلقته اللجنة من مستندات ورأيها في موضوع النزاع، ويحال إلى المحكمة العمالية المختصة بناء على طلب أي من طرفيه، ويحدد قلم كتاب المحكمة جلسة لنظر النزاع في مدة لا تجاوز عشرين يوما من تاريخ ورود الطلب، وعليه إعلان طرفي النزاع بها 
فإذا كان موضوع النزاع يتعلق بفصل العامل، وجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب بصفة مستعجلة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة، فإذا رأت من ظاهر الأوراق صحة طلب العامل، ألزمت صاحب العمل أن يؤدى إلى العامل ما يعادل أجره من تاريخ الفصل وبحد أقصى ستة أشهر، ويكون قرارها نهائيا 
وتخصم المبالغ التي استوفاها العامل نفاذا لقرار المحكمة من مبلغ التعويض الذي يحكم به أو أى مبالغ أخرى مستحقة له قبل صاحب العمل، مع مراعاة نص المادة (143) من هذا القانون فإذا كان فصل العامل بسبب النشاط النقابي ، قضت المحكمة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك.

المادة 151


إذا تسبب العامل بخطئه، أو بمناسبة عمله في فقد، أو إتلاف مهمات، أو آلات أو خامات، أو منتجات أو غيرها، يملكها صاحب العمل، أو كانت في عهدته، التزم بأداء قيمة ما فقد، أو أتلف. ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المشار إليه من أجره، على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
ويجوز للعامل أن يتظلم أمام المحكمة العمالية المختصة من تقدير صاحب العمل وفقا للمند والإجراءات المحددة في هذا القانون. فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذى قدره لما أتلف أو قضى له بأقل منه، وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم. ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقا لحكم هذه المادة ، فيما زاد على أجر شهرين.

المادة 152


لا تخل الأحكام الواردة بهذا الفصل بالضمانات المقررة بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المشار إليه، لأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية.

المادة 153


يجب على صاحب العمل أن يمسك سجلاً ورقيا أو إلكترونيا لقيد الجزاءات المالية الموقعة على العمال، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره، وأن يفرد لحصيلتها حسابا خاصا للصرف على عمال المنشأة في الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية، ولا يجوز صرف هذه المبالغ للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (272) من هذا القانون وتوزع حصيلة تلك الأموال عند تصفية المنشأة بالتساوى على العمال الموجودين بها وقت التصفية.
 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء