تعرف على الفئات التي يسري عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
تحظى التأمينات الاجتماعية باهتمام بالغ من جميع فئات المجتمع، لما تمثله من مظلة حماية مجتمعية للمواطنين وجميع فئات القوى العاملة بالمجتمع، وحسب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتسري أحكام هذا القانون على عدد من الفئات.
أولًا- العاملين لدى الغير:
-العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
-العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام. كما تسرى أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين.
-- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
-المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
_ أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً ، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في البند (3) ويشترط ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة. وفي حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.
ثانيًا - أصحاب الأعمال ومن في حكمهم:
-الأفراد الذين يزاولون الحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا، والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
-الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم. ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرين في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
-ملاك شركات الشخص الواحد.
-المشتغلين بالمهن الحرة، وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
-الأعضاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون الحساب أنفسهم.
-مالكي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر .
-حائزى الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر ، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو كليهما معا
-ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
-أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع، بما في ذلك وسائل النقل البرى والنهرى والبحري والجوي.
-الوكلاء التجاريين.
- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.
- المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين من غير الرهبان.
-العمد والمشايخ.
_المرشدين والأدلاء السياحيين وقصاصي الأثر .
- الأدباء والفنانين
-ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.
-أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقا للبند أولاً من هذه المادة، وألا تقل من المؤمن عليه عن الحادية والعشرين. ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.
ثالثًا - العاملين المصريين في الخارج :
-العاملين المرتبطين بعقود عمل شخصية.
- العاملين لحساب أنفسهم.
-المهاجرين من الفئات المشار إليها فى البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.
-العاملين البحريين الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية. وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحري. ويعتبر العامل المصرى بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية المرتبط بعقد عمل شخصي ولا يسرى في شأنه قانون العملفي حكم العامل المصرى بالخارج. ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند، ألا يكون خاضعاً لأحكام البندين أولاً وثانيًا من هذه المادة.ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.
رابعا - العمالة غير المنتظمة :
-ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
- عمال التراحيل.
-صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
-خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل .
محفظى القرآن الكريم وقرائه .
-المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
-ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيا
متى توافرت في شأنهم الشروط الآتية :
( أ ) ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها .
(ب) أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسا لربط
الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك .
(جـ) ألا يكون قائماً بإدارة المنشأة .
-العاملين المؤقتين في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.
-حائزى الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.
- ملاك الأراضى الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقا للبنود أولاً وثانيا وثالثاً، وألا يقل من المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.
ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون وقــواعــد وإجراءات سداد الاشتراكات. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط خضوع كل فئة من هذه الفئات الأحكام هذه المادة.



