«إجازتك حقك».. قانون الخدمة المدنية يوضح ضوابط الإجازات السنوية وترحيلها
وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ضوابط واضحة تكفل حقوق الموظفين في الإجازات السنوية، وتوضح آليات الحصول عليها وترحيلها، بما يضمن التوازن بين مصلحة العمل وراحة العامل، في إطار تنظيم العلاقة بين الموظف وجهة العمل.
حقوق العاملين بالدولة في الاجازات الاعتيادية
ونصت المادة (49) من القانون على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل ضمنها العطلات الرسمية، باستثناء أيام العطلات الأسبوعية، وتُمنح الإجازة وفقًا لسنوات الخدمة على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى، بعد مرور 6 أشهر من استلام العمل.
21 يومًا بعد إتمام سنة كاملة.
30 يومًا لمن تجاوز 10 سنوات خدمة.
45 يومًا لمن تجاوز عمره 50 عامًا.
ترحيل الإجازات السنوية
أما الموظفون من ذوي الإعاقة، فقد كفل لهم القانون الحق في إجازة اعتيادية سنوية لمدة 45 يومًا، دون اشتراط عدد سنوات خدمة.
وحرص القانون على إتاحة ترحيل الإجازات السنوية في حال عدم الحصول عليها، بشرط عدم وجود حاجة ضرورية للعمل تمنع حصول الموظف عليها خلال العام.
حقيق التوازن بين متطلبات الوظيفة العامة وحقوق العاملين
كما منح القانون السلطة المختصة الحق في زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا إضافية، للموظفين العاملين في المناطق النائية أو بفروع خارج الجمهورية.
وشددت مواد القانون على أنه لا يجوز تقصير الإجازة أو تأجيلها أو إنهاؤها، إلا إذا اقتضت الضرورة ومصلحة العمل في حالات قومية محددة.
يأتي هذا في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الوظيفة العامة وحقوق العاملين، وتوفير بيئة عمل عادلة تحترم القوانين وتضمن الاستقرار المهني.



