تعرف على سياسات التشغيل في قانون العمل الجديد
انطلق اليوم الاثنين رسميا بداية العمل بقانون بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف في المقام الأول إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
ويأتي القانون لضمان بيئة عمل تحمل مزيدا من الاستقرار وحماية حقوق العاملين بما ينعكس بشكل إيجابي على بيئة العمل وزيادة الإنتاج.
وخصص قانون العمل الجديد والذي سبق وتم نشره بالجريدة الرسمية في شهر مايو الماضي بعد تصديق الرئيس فصلا عن سياسات التشغيل من خلال عدد من المواد، وجاءت كالتالي:
مادة 32
ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وعددا متساويا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً، ترشحهم منظماتهم وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرا.
ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، والاستعداد لوظائف المستقبل، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 33
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل، وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه العمل.
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.
مادة 34
إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة 27 من هذا القانون، وجب عليه أن يرفق بطلب شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها.
مادة 35
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال 45 يوما من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليها تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة.
مادة 36
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بيانا مفصلاً بعدد العمال طبقا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التي يتقاضونها.
وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية :
1_ ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
2- عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة والوظائف التي تم إلغاؤها.
-3- بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي، وذلك كله وفقًا للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.
مادة 37
تلتزم المنشآت المشار إليها فى المادة 35 من هذا القانون بإمساك سجل ورقى أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال الذين ألحقوا بالعمل لديها يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام والأجر الذي يتقاضاه كل منهم وذلك للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
مادة 38
تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو إلكترونيًا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمال معلومات سوق العمل خلال 30 يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقيا أو إلكترونيًا
وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالى والمستقبلى من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه .





