رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

بعد انتخابات مجلس النواب.. قانون الإدارة المحلية يترقب الخروج من الأدراج

قاعة مجلس النواب
قاعة مجلس النواب

بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وترقب قرار رئيس الجمهورية بشأن تعيين الثلث وفقًا للدستور، وفي ظل اقتراب معركة انتخابات مجلس النواب، والتي تعد أهم استحقاق دستوري، ليأتي بعد ذلك التفكير في قانون الإدارة المحلية وانتخابات المجالس المحلية.

وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قد أشار حسب تصريحات تليفزيونية سابقة، إلى أن قانون الإدارة المحلية مدرج بالفعل ضمن برنامج الحكومة، وبعد تشكيل غرفتي البرلمان "الشيوخ، النواب" ستكون الأرض ممهدة لمناقشة هذا القانون.

ونصّ الدستور من خلال عدد من المواد، على كل ما يتعلق بالوحدات الإدارية، وما تحتاجه الوحدات المحلية، وعملية الانتخاب وإجراءاتها، وذلك على النحو التالي:

 

المادة 175

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويراعى عند انشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة 176

تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية.

المادة 177

تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقًا لما ينظمه القانون.

المادة 178

يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتطبق فى تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة 179

ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

المادة 180

تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة 4 سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن35سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلاً مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة.

وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.

المادة 181

قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى.

وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن، يفصل فيه المجلس المحلى للمحافظة. وفى حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

المادة 182

يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة 183

لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. وينظم القانون طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء