مصير المرشح المخالف لضوابط الدعاية الانتخابية وفق القانون
حدّد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددًا من الحالات التي يجوز فيها شطب اسم المرشح من كشوف الانتخابات، إذا ثبت تجاوزه للضوابط القانونية أو ارتكابه مخالفات في الدعاية الانتخابية، في خطوة تستهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
ووفقًا للمادة (52) من القانون، إذا تبيّن لـ اللجنة العليا للانتخابات أن أحد المرشحين ارتكب مخالفة لأحكام الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة المتعلقة بالدعاية الانتخابية، يتعين على رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات التقدم بطلب رسمي إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المرشح من القائمة النهائية للترشح في دائرته.
ويتضمن الطلب جميع الوقائع والمستندات والأسانيد القانونية التي تثبت ارتكاب المخالفة، على أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المرشح أو وكيله خلال 24 ساعة من تاريخ إيداع الطلب.
وللمرشح حق الاطلاع على الطلب ومرفقاته، وتقديم ما يراه من مذكرات دفاع أو مستندات خلال 24 ساعة أخرى، دون تمديد للمواعيد المحددة، حتى في أيام العطلات الرسمية.
وبما يكفل حق الدفاع وسرعة الفصل، يجوز للمحكمة الإدارية العليا أن تبتّ في الطلب دون سماع مرافعة، متى كانت الأوراق كافية للحكم، على أن تصدر قرارها إما برفض الطلب أو بشطب اسم المرشح نهائيًا من قوائم الترشح.
الحق في الدعاية الانتخابية:
وأكد القانون في المادة (23) على حق كل مرشح في ممارسة الدعاية الانتخابية المشروعة بهدف مخاطبة الناخبين وإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، شريطة الالتزام بالقواعد المنظمة التي تضعها اللجنة العليا، وبالوسائل التي يُجيزها القانون فقط.
ويجوز للمرشح أن يُخطر اللجنة باسم شخص يمثله لديها ويتولى الإدارة الفعلية لحملته الانتخابية، بما يضمن انضباط سير الدعاية وعدم تجاوز حدودها القانونية.
القيد في قاعدة بيانات الناخبين:
وبحسب المادة (13) من القانون، يجب أن يُقيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الرجال والنساء، مع استثناء من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس ما لم تمضِ خمس سنوات على الأقل على حصوله عليها.
فئات محرومة مؤقتًا من الحقوق السياسية:
كما نصّت المادة الخامسة من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على حرمان تسع فئات من مباشرة حقوقها السياسية مؤقتًا خلال مدة العقوبة أو الحظر، أبرزها:
المحجور عليهم والمحتجزون إلزاميًا في منشآت الصحة النفسية.
المدانون نهائيًا في جرائم التهرب الضريبي أو إفساد الحياة السياسية أو اختلاس المال العام.
المفصولون تأديبيًا بسبب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
المدانون في جنايات أو جنح كالرشوة، التزوير، السرقة، أو هتك العرض.
وتختلف مدة الحرمان وفق نوع الجريمة، إذ تمتد في بعض الحالات إلى ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، بينما تسقط في حال رد الاعتبار أو إيقاف تنفيذ الحكم.



