رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

حبس وغرامة وإيقاف ترخيص.. تعرف على مواد العقوبات بقانون المسئولية الطبية

دكتور أسامة عبدالحي
دكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء

أقر قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض الصادر برقم 13 لسنة 2025، فصلًا كاملًا يتعلق بمسألة العقوبات في حال وقوع أي من الأخطاء أوالجرائم.

ونصت المادة (23) أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

وحسب المادة (24) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمى الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

عقوبة الإتلاف أوالتعدي

ووفقًا للمادة (25) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدى باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وفى جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

عقوبة الشكوى الكاذبة 

 

وفي المادة (26) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبلغ أو قدم شكوى كذبا ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، بقصد الإساءة، أو التشهير، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى.

وحسب المادة (27) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد 6،7،8 من هذا القانون. ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة، ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المنشأة، وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

 

عقوبة الخطأ الطبي

 

ووفقًا للمادة (28) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقى الخدمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

وطبقًا للمادة (29) للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً الأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء