شروط قيد المحامين تحت التمرين وحقوقهم وواجباتهم خلال فترة التدريب
حدد قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، بوضوح شروط قيد المحامين بجدول تحت التمرين، والمدة القانونية لفترة التمرين، إضافة إلى الضوابط المنظمة لانتقال المحامي إلى الجدول الابتدائي، بهدف ضمان تأهيل قانوني متميز يحفظ حقوق المهنة وينظم ممارستها.
وأوضحت المادة 21 من القانون أن قيد المحامي تحت التمرين يكون لأول مرة في حال عدم توفر شروط القيد في الجداول الملحقة الأخرى، بينما نصت المادة 22 على إلزام المحامي تحت التمرين بالالتحاق بمكتب محامٍ مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض، أو العمل بإحدى الإدارات القانونية المعتمدة، تحت إشراف محامي مخول بذلك.
ضمان متابعة دقيقة وإشراف فعال
وفي حال تعذر توفير مكتب للتمرين، يتدخل مجلس النقابة الفرعية لتوفير فرصة التمرين في أحد المكاتب.
ويشترط القانون إرفاق طلب القيد باسم المحامي المشرف وعنوانه، مع موافقته أو بيان الإدارة القانونية التي التحق بها المحامي، لضمان متابعة دقيقة وإشراف فعال.
تحدد المادة 24 مدة التمرين بسنتين، مع إمكانية تقليلها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومين دراسات عليا في القانون أو مؤهل أعلى.
وتنظم المواد 25 و26 واجبات المحامي تحت التمرين، حيث يقوم في السنة الأولى بمساعدة المحامي المشرف في إعداد الأبحاث والتحضير، ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي المشرف، دون حق التوقيع على الأوراق الرسمية أو العقود، فيما يسمح له في السنة الثانية بالترافع أمام المحاكم الجزئية باستثناء محاكم أمن الدولة والمستعجلة، تحت إشراف المحامي المشرف.
كما يُحظر عليه فتح مكتب باسمه طوال فترة التمرين وفق المادة 27، حفاظًا على مهنية الأداء وتركيز التدريب.
يأتي هذا التنظيم القانوني لضمان تأهيل المحامين بشكل متكامل، يدعم كفاءتهم المهنية، ويراعي مصلحة العدالة وحماية حقوق المتقاضين.



