رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

قبل مؤتمر المحامين.. نتائج اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية

نقابة المحامين
نقابة المحامين

تعقد نقابة المحامين، مؤتمرًا صحفيًا،بعد قليل اليوم الأربعاء المقبل 8 أكتوبر 2025، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة، وذلك لعرض وجهة نظر نقابة المحامين في تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتوضيح الحقائق للرأي العام.

اجتماع نقابة المحامين حول قانون الإجراءات الجنائية 

وأوضحت النقابة أن نص المادة 105 جاء به أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

وتنص المادة على المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

مناقشات اللجنة المشتركة بمجلس النواب 

وتلقت اللجنة المشتركة عدة مقترحات على هذه المادة:

_واقترحت اللجنة إضافة عبارة (أو يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق مع المتهم أو في مواجهته بعد كلمة ( الشهود ) ، حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح باعتبار أن الإضافة توسع غير مبرر ولا يمكن إسناده إلى المادة (54) من الدستور التي لم تشر إلى أي إجراء أو عمل من أعمال التحقيق وإنما جاءت عبارات المادة (54) من الدستور واضحة الدلالة على انصرافها إلى بدء التحقيق مع المتهم بما ينسحب على مواجهته واستجوابه تفصيليا عن الواقعة ولا يتصور أن تنصرف إلى أي إجراء من إجراءات التحقيق، فهل يتصور أن تتم جميع إجراءات جمع الأدلة من
معاينة وتفتيش وخلافه بحضور المتهم ومحاميه وهو اجراء من اجراءات التحقيق.

_تقدم ممثل النيابة العامة بمقترح بالعودة إلى النص كما هو في المادة (124) من القانون الحالي أو أن يتم إضافة عبارة إلا في أحوال الضرورة التي يتعذر فيها حضور محام بشرط أثبات ذلك في المحضر في نهاية الفقرة الأولى من المادة، مشيراً إلى أنه بالرغم من تقدير النيابة العامة للالتزام الدستوري إلا أن هناك صعوبات متوقعة ستواجهها النيابة العامة خاصة في بعض الأماكن النائية والتي لا يوجد في نياباتها مقار نقابة محامين فرعية مما يؤدي إلى تعذر حضور المحامي المنتدب في ساعات متأخرة من الليل أو تحتاج مدة زمنية أكثر من ال24 ساعة الحضوره، حيث عقب السيد نقيب المحامين مؤكداً التزام النقابة بمعالجة هذه الإشكالية.

وذكرت النقابة أن المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد أن هذا النص يتعين أن يوازن بين الإلتزام الدستوري من جانب والاعتبارات العملية التي تفضل بها ممثل النيابة العامة من جانب آخر.

وأوضحت النقابة إلا أنه وفي ضوء عدم تقدم الحكومة بنصوص بديلة لمعالجة هذه الاشكالية، وأن المقترح المقدم من ممثل النيابة العامة ينطوي على شبهة جدية بعدم الدستورية لتصادمه مع المادة (54) من الدستور، وما قد يترتب على ذلك من أثر سلبى على استقرار العدالة الجنائية بطعون معرضة للقضاء فيها بعدم الدستورية، باعتبار أن الأحكام الأمرة الوارة بالمادة (54) من الدستور هي نواه دستورية يترتب على مخالفتها البطلان، لذا ارتأت اللجنة المشتركة رفض المقترح المقدم من النيابة العامة والالتزام بالنص الدستورى باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم الحضور وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء