رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

هل تجب الزكاة على الفضة وأحكامها وقيمتها؟ الأزهر يوضح

هل تجب الزكاة على
هل تجب الزكاة على الفضة

بين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية، وحكم زكاة الأموال في الذهب أم الفضة، وما مقدارها وكيف يحسب نصاب الزكاة، وبين الشروط الواجب توافرها ليتحقق شروط الزكاة.

وقال مركز الأزهر إن الزّكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وفرض فرضه الله على المسلمين في مال العبد، وسبب لتطهيره، مستدلاً بقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].

وأوضح مركز الأزهر أن الزكاة تجب عند توافر شروطها، موضحًا أن النّصاب هو مقدار المال الذي لا تجب الزّكاة في أقلَّ منه، وهو يختلف بحسب نوع المال، سواء كان مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.

وبين مركز الأزهر شروط وجوب الزّكاة، وهو أن يبلغ المال النصاب، موضحاً أن حساب نصاب الزكاة يجوز أن يكون بالذهب أو بالفضة، لافتا إلى أن مقدار النصاب بالذهب ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومقداره بالفضة ما يساوي قيمة 595 جرامًا، وما عليه الفتوى أن حساب الزكاة يكون بالذهب.

أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية

وبين مركز الأزهر للفتوى أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية، وقال تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.

وقال تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.

وبين أن مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.

-المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.

ا-لزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.

-الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.

-يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.

المصارِف التي تخرج الزكاة

لفت مركز الأزهر إلى أن المولى عز وجل حدّد المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60]

وقال يصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم، كما يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.

وأكد مركز الأزهر أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.

تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء