هل المرتب الشهري عليه زكاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب
أوضحت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الراتب الشهري لا تجب فيه الزكاة بمجرد قبضه، لأنه غالباً يُنفق على الحاجات الأساسية والمعيشة اليومية، مؤكدة أن ما يُخرج منه في هذه الحالة يكون صدقة تطوع تبارك المال وتزيده، لكنها ليست زكاة مفروضة.
الزكاة على الراتب الشهري
وأضافت إبراهيم، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الزكاة تجب فقط إذا ادّخر الإنسان جزءاً من راتبه حتى بلغ نصاب الذهب (ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب) ثم حال عليه الحول الهجري وهو مكتمل النصاب أو زاد عنه، في هذه الحالة يُخرج المسلم 2.5% من إجمالي المال المدخر.
وأكدت أن الزكاة تجب على كامل المال عند اكتمال الشروط سواء كان مصدر المال راتباً أو ميراثاً أو أي دخل آخر.
شروط وجوب الزكاة
وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن الزكاة لا تجب على أصل المرتب الشهري الذي يتقاضاه العامل أو الموظف، وإنما تجب على ما يُدَّخر منه إذا توافرت فيه الشروط الشرعية للزكاة.
وذكرت الفتوى أن من أهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية: أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن يكون زائدًا عن حاجة صاحبه وحاجة من يعول، وأن تمضي عليه سنة قمرية كاملة، مع خلو ذمة صاحبه من الديون.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن النصاب الشرعي يُقدَّر بما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21 حسب قيمته في السوق، فإذا بلغ المال هذا القدر أو تجاوزه، وجبت فيه الزكاة بنسبة 2.5% (ربع العشر) بعد مرور الحول.
وبيّنت الفتوى أن المرتبات لا تخضع للزكاة عند قبضها، لأنها غالبًا تُنفق في الحاجات الأساسية، وإنما يزكّى ما تبقى منها في نهاية العام إذا بلغ النصاب الشرعي.

