5 ضوابط يلتزم بها رئيس الجمهورية قبل قرار التعيين في مجلس الشيوخ
بعد انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بجولتيها الأولى والإعادة، وإعلان أسماء الأعضاء الفائزين والذين حصلوا على عضوية البرلمان، تترقب الأوساط السياسية والحزبية والمهتمين بالشأن العام، قرار رئيس الجمهورية بشأن تعيين الثلث الباقي وفقًا للمادة 250 من الدستور.
إذ نصت المادة 250 من الدستور على أن يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضواً، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.
ضوابط التعيين بقرار جمهوري في مجلس الشيوخ
ونصّ قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 على ضوابط التعيين بالمجلس، وحسب المادة 28، يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1- أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
٢- ألا يعين عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4- ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
5- أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.
التساوي في الحقوق والواجبات
وفيما يخص تساوي العضو المعين بالعضو المنتخب، وفقًا للمادة 29 من قانون مجلس الشيوخ، ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
وفي حال خلو مكان أحد الأعضاء المعينين، نصّت المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ، إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.



