رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

هل تقضى الصلوات الفائتة بترتيبها؟ الدكتور سيد طنطاوي يجيب

الصلوات الفائتة
الصلوات الفائتة

أجاب الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق رحمه الله على سؤال ورد إليه أثناء توليه مسئولية الإفتاء عام 1986 جاء فيه: هل يجب قضاء الصلوات الفائتة، وقال في فتوى تراثية: اختلف الفقهاء في حكم ترتيب الفوائت مع الصلاة الحاضرة، وفي قضاء الفوائت بعضها على بعض، فقال فقهاء الحنفية بالترتيب بين الفوائت إذا لم تبلغ ستا غير الوتر، وتقديمها على الصلاة الحاضرة إلا في حالة الخشية من ضياع وقتها.

حالات سقوط الترتيب

أضاف الدكتور محمد سيد طنطاوي، أن الترتيب يسقط عند الحنفية في ثلاث حالات:

أن تصير الفوائت ستا غير الوتر، ضيق الوقت عن أن يسع الحاضرة والفائتة، نسيان الفائتة وقت أداء الحاضرة.

أما فقهاء المالكية فيرون أنه يجب ترتيب الفوائت في نفسها سواء كانت قليلة أو كثيرة بشرطين: أن يكون متذكرا للسابقة، وقادرا على الترتيب.

كما يجب ترتيب الفوائت اليسيرة ومقدارها خمس صلوات فأقل مع الحاضرة فلو خالف وقدم الحاضرة عمدا صحت صلاته مع الإثم، أما إن قدم الحاضرة سهوا فلا إثم ويندب له في الحالتين إعادة الحاضرة بعد قضاء الفائتة.

ويرى فقهاء الحنابلة أن ترتيب الفوائت في نفسها واجب سواء أكانت قليلة أو كثيرة، كما يجب ترتيب الفوائت مع الحاضرة إلا إذا خاف فوات وقت الحاضرة فيجب تقديمها على الفوائت، وإذا قدم الحاضرة على الفوائت نسيانا صحت صلاته.

ترك الترتيب لا يمنع صحة القضاء

ويرى فقهاء الشافعية أن ترتيب الفوائت في نفسها سنة سواء كانت قليلة أو كثيرة فلو قدم بعضها على بعض صح ذلك، وترتيب الفوائت مع الحاضرة سنة أيضا بشرطين:

ألا يخشى فوات الحاضرة، وأن يكون متذكرا للفوائت قبل الشروع في الحاضرة.

وأيسر هذه الأقوال ما قال به الإمام الشافعي إذ جعل الترتيب سنة سواء بين الفوائت أو مع الحاضرة وتركه لا يمنع صحة القضاء، وإن كان الأولى والأحوط مراعاة الترتيب خروجا من خلاف العلماء.

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء