التعليم: ضوابط جديدة لتعيين مديري «التجريبي» واشتراطات خاصة لنقل الطلاب
أصدر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بتعديل القواعد المنظمة لاختيار مدير ووكيل المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات (التجريبية)، بالإضافة إلى اشتراطات خاصة بالانتقال بين الصفوف، ورسوم الدراسة، وآليات التحصيل، وكذلك تنظيم الموارد داخل المديريات التعليمية.

ونص القرار الوزراي أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996، ولائحته التنفيذية، وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (271) لسنة 1997، بتنظيم وزارة التربية والتعليم، وعلى القرار الوزاري رقم (101) لسنة 1989، بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم (285) السنة 2014 بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة اللغات وتحليلاته، وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/8/2025 وتحقيقا للصالح العام.
شروط اختيار مدير ووكيل المدارس الرسمية لغات
قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يشترط فيمن يتم اختياره الوظيفة مدير، أو وكيل في المدارس الرسمية للغات، أو الرسمية المتميزة للغات، فضلا عن الاشتراطات العامة المنصوص عليها في قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، وتعديلاته بالقانون (100) لسنة 2007، والمعدل بالقانون (93) لسنة 2012
مراعاة أن يكون كالتالي:
يستبدل المواد أرقام (11)، و (16) و (17)، و (21)، و (24)، و (30) من القرار الوزاري رقم (285) لسنة 2014، بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات النصوص الآتية:
1- أن يكون من الحاصلين على المؤهلات العليا التربوية أو الحاصلين على مؤهل عالي، بالإضافة إلى دبلوم تربوي، والأفضلية لمن هو أعلى مؤهلا.
2- ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية، أو الجنائية عن مخالفات مالية، أو مخالفات لمس الشرف والأمانة، وألا توجد لديه جزاءات.

شروط الإستمرار فى الدراسة بالمدارس التجريبية
وشمل القرار الوزاري رقم 244، شروط استمرار الدراسة بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، أن يجتاز الطلاب الامتحان في اللغة الأجنبية الأولى مستوى رفيع)، واللغة الأجنبية الثانية بنسبة (50%) على الأقل من الدرجة الكلية المقررة لكل منهما، إلى جانب توافر باقي شروط النجاح المقررة في المدارس التي تدرس المناهج العربية المناظرة، ولا يجوز أن ينقل الطالب إلى الصف الأعلى في المدرسة إلا إذا كان ناجحا في هاتين المادتين، وذلك اعتبارا من الصف الثالث الابتدائي حتى الصاب الثاني الإعدادي ويشترط للاستمرار في الدراسة بالصفين الأول، والثاني الثانوي) أن يجتاز الطالب الامتحان في اللغة الأجنبية الأولى مستوى رفيع بنسبة (50%) على الأقل من الدرجة الكلية المقررة لها.
حالات يجوز نقل الطالب فيها بين التجريبي والتجريبي المتميز
في حالة رسوب الطالب في امتحان الدور الثاني في اللغة الأجنبية الأولى (مستوى رفيع) أو اللغة الأجنبية الثانية، أو كليهما في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية)، وكان مستوفيا لباقي شروط النجاح المقررة، يجوز نقله من نظام المدارس الرسمية للغات أو المدارس الرسمية المتميزة للغات إلى الصف التالي بنظام مدارس المناهج العربية، إذا توافرت في شأنه شروط القبول بها، ورغب ولى أمر التنمية في ذلك، وإلا بالي للإعادة بنفس الصف بالمدرسة. وذلك مع مراعاة عدد مرات الرسوب المسموح بها في مدارس المناهج العربية المناظرة، على ألا تعقد امتحانات شفوية للطلاب الراسبيين في المستوى الرفيع نهائيا.
شروط سداد المصروفات لطلاب المدارس الرسمية
يلتزم طلاب المدارس الرسمية للغبات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بسداد قيمة المصروفات الدراسية، والتي تشمل ثمن كافة الكتب المشتراة من الوزارة، بالإضافة إلى كتب المستوى الرفيع، ومقابل الخدمات، وسائر الرسوم المقررة، وكذا مقابل الانتفاع بالأجهزة والمعدات الإضافية التي تسلم لهم، إن وجدت على أن تحدد قيمة المبالغ المستحقة عنها جميع بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
يجوز تحصيل قيمة المصروفات الدراسية، ومقابل الخدمات، وثمن الكتب الدراسية على عدة أقساط فيما عدا مقابل النشاط العام والخدمات التطوير التكنولوجي، واشتراك السيارة، فيكون تحصيلها على قسطين أما بالنسبة لثمن الكتب الأجنبية فيسدد دفعة واحدة مع القسط الأول، ويحدد موعد استحقاق تلك الأقساط بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

قرارات فى حال عدم سداد المصروفات فى موعدها
وتابع القرار الوزاري أنه وفي جميع الأحوال يتم تحصيل كافة مبالغ المصروفات ومقابل الخدمات والرسوم، وثمن الكتب ومقابل الانتفاع، وكافة ما يستحق من مبالغ مالية، بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، عبر منافذ التحصيل المحددة، بقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دون غيرها، ويحظر سداد أي مدفوعات نقدية. بغير هذه الوسيلة
وحال عدم سداد قيمة مبالغ المصروفات، أو أي قسط منها، أو غيرها من المبالغ المستحة على الطالب، خلال عام دراسي واحد، فيتعين عليه سداد كافة تلك المبالغ في موعد أقصاه الميعاد المحدد السداد أول قسط بالعام الدراسي التالي، فإن لم يسدد يتم نقله من نظام المدارس الرسمية للغات أو المدارس الرسمية المتميزة للغات إلى الصف المناظر بنظام المدارس التي تدرس المناهج العربية.
توزيع النسب والمكافآت
تلتزم المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، بكل محافظة، بتوريد نسبة (1%) من قيمة بند خدمات اللغات الحساب مديرية التربية والتعليم المختصة، وتعامل بنسبة (100%) ويتم توزيعها كالاتي:
اولا (10%) تودع بالمديرية كدعم للمدارس الرسمية للغات التي لم تف مواردها بسد احتياجاتها من المستلزمات التعليمية، على أن يتم الصرف منها بقرار من مدير المديرية، بناء على ما تنتهي إليه لجنة الاحتياجات التي تشكل بقرار من إدارة المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة اللغات بالمديرية التعليمية
ثانيا (90%) تصرف كمكافات جهود غير عادية لجميع العاملين بإدارة المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بالمديرية التعليمية، ومسئولي إدارة المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للفات في الإدارات التابعة لها، على أن تعامل، بنسبة (100%)
ويتم توزيعها كالاتي
(20%) يتم توزيعها كالاتي:
(5%) المدير المديرية.
(4%) لوكيل المديرية.
(3%) المدير عام التعليم العام.
(3%) مدير عام الشئون المالية
(3%) للعاملين بإدارة المدارس الرسمية للغات بالمديرية
(1%) للتوجيه المالي والإداري المكلف بالعصل مع الإدارة المختصة بهذه المدارس بالمديري : التعليمية المختصة.
(1%) توجيه رياض الأطفال المكلف بالعمل مع الإدارة المختصة بهذه المدارس بالمديرية
التعليمية المختصة.

وشمل القارار أن (30%) تصرف كمكافأة المدير إدارة المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بالمديرية التعليمية.
ويشترط أن يرتبط الصرف بضمان جدية العمل، ومتابعة الأداء بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها، وفقا للتقارير التي ترفع للمديرية في هذا الشأن.
هناك (50%) يتم الصرف منها كمكافات تشجيعية لكل من:
مدير الإدارة التعليمية، ووكيلها، ومسئول المدارس الرسمية للغات بالإدارة المختصة والعاملين بها، ومدير الشئون المالية، والموجه الحالي للمدرسة، وموجه رياض الأطفال للمدرسة، على أن توزع بنسب متساوية محسوبة على الراتب الأساسي لكل منهم.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام، أو قرارات وزارية.