حزب الوفد يكسر الصمت الانتخابي بعد نصف ساعة من دخوله حيز التنفيذ
نشر حزب الوفد بيانًا ترويجياً لمرشحه عن دائرة حدائق القبة سيد عيد، وذلك بعد أقل من نصف ساعة من بدء فترة الصمت الانتخابي التي بدأت اليوم الخميس في تمام الثانية عشرة ظهرًا للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في خطوة أثارت تساؤلات حول مدى التزام القوى السياسية بضوابط العملية الانتخابية.
ويأتي النشر رغم أن قانون مباشرة الحقوق السياسية شدّد على ضرورة توقف جميع أشكال الدعاية بمجرد بدء الصمت الانتخابي، محذراً من غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه بحق أي مرشح أو حزب يخالف القواعد، في إطار حماية نزاهة المنافسة الانتخابية ومنع التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
مضمون البيان المخالف للصمت الانتخابي
البيان الذي نشره الحزب، ونُسب لمرشحه سيد عيد، حمل رسائل انتخابية مباشرة، حيث أكد المرشح أنه سيكون “صوتاً للحق”، وأن أهالي حدائق القبة “اعتادوا اختيار ابن البلد الذي يعرف مشاكلهم”، مشيرًا إلى حرصه على “قضاء حوائج الناس”.
كما تضمّن البيان إشادة رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة بالمرشح خلال المؤتمر الحاشد الذي نظمه الوفد لدعمه، وهو ما يُعدّ دعاية مباشرة في وقتٍ يُلزم القانون فيه جميع المرشحين والأحزاب بالصمت التام وعدم توجيه أي رسائل قد تؤثر على الناخبين.
تأكيد على استمرار المنافسة
وأوضح سيد عيد في الكلمة المنشورة أن ما يتردد حول أن الانتخابات محسومة “غير صحيح”، مستشهدًا بتأكيد الرئيس السيسي أن النواب سيُنتخبون “بأصوات المواطنين فقط”. كما دعا أهالي الدائرة إلى المشاركة الفعالة، باعتبار أن “اختيارهم سيحدد نائبًا يعرف مشكلاتهم أو نائبًا لا يعرف عنهم شيئًا”.
تساؤلات حول الالتزام بالقانون
ويأتي نشر البيان في توقيت محظور قانونًا ليضع حزب الوفد ومرشحه في دائرة الانتقاد، خصوصًا أن النص القانوني الخاص بالصمت الانتخابي (المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية) يفرض عقوبات مالية صارمة على الأنشطة الدعائية خلال هذه الفترة، باعتبار أن استمرار الدعاية يمثل إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
عقوبات خرق الصمت الانتخابي
وحدد القانون عقوبات لخرق الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك وفقا لنص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
1- مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين 24 و30 أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة 37 من هذ القانون (والمادة 24 هى التى تحدد مواعيد الصمت الانتخابي).
2- الانفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذى حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.
3- القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة 31 من هذا القانون.
4- مخالفة الحظر الوارد بنص المادة 34 من هذا القانون ويجوز للمحكمة أن تحكم فضلا عن الغرامة بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات وذلك متى كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات.
5- قبول تبرع بالزيادة على النسبة الواردة في نص المادة 26 من هذا القانون، وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة.
محظورات الصمت الانتخابي
و تشمل محظورات الصمت الانتخابي الأتي:
نشر أو بث مواد دعائية عبر التلفزيون، الإذاعة، الصحف أو المواقع الإلكترونية.
إطلاق حملات ممولة أو إعلانات مدفوعة على منصات التواصل الاجتماعي.
تنظيم مؤتمرات، ندوات أو فعاليات جماهيرية.
توزيع منشورات أو ملصقات، أو القيام بجولات ميدانية للترويج للمرشحين.
استخدام دور العبادة أو المنشآت الحكومية لأغراض انتخابية.
التواصل المباشر مع الناخبين أو حثهم على التصويت لصالح مرشح معين.




