رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

10 شروط لتقديم الخدمة للمرضى و5 تحذيرات ألزم بها القانون المنشآت الطبية

دكتور أسامة عبدالحي
دكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء

خصص الفصل الثاني من قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، الفصل الثاني بشأن التزامات مقدم الخدمة والمنشأة والقواعد التي يتبعها، والإجراءات التي تقوم بها حال اكتشاف أمراض معدية، وذلك بما لا يخل بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة.

المادة 5

مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:

 1-اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.

2-تسجيل الحالة الطبية لمتلقى الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

3-استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.

4-إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب العلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء التدخل الجراحي. 

5-تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب المعالج وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلا باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

6-تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي المتلقى الخدمة.

7-متابعة حالة متلقى الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

8-التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

9-إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أى شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

10-عدم الكشف السريرى على متلقى الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو في حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته.

المادة 6

مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أى من الأفعال الآتية:

1-تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

2-معالجة متلقى الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأى سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.

3-الامتناع عن علاج متلقى الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفى حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية المتلقى الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

4-الانقطاع عن علاج متلقى الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

5-استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة فى التعامل مع الحالة الصحية لمتلقى الخدمة.

6-القيام بأى إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.

7-إفشاء سر متلقى الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقى الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أواطلع عليه بنفسه أثناء متابعته ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

أ- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقى الخدمة أو موافقته.

ب-منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ، ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

ج- إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيراً أو شاهداً.

د-إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

هـ - دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفى حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

و-حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية، ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقاً لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

المادة 7

فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء التدخل الجراحي، إلا بمراعاة ما يأتي:

1-أن يكون الطبيب الذي يجرى التدخل الجراحي مؤهلا لإجرائه بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية التدخل الجراحي، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.

2-أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للتدخل الجراحي.

3-أن يجرى التدخل الجراحي في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائه وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

المادة 8

يحق لمتلقى الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه. ويكون لمتلقى الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبى ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة

ولا يجوز نقل متلقى الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقى الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحى السليم له.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء