رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

مع اقتراب المرحلة الثانية.. ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب 2025

مع اقتراب جولة التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، يشهد الشارع السياسي حالة من النشاط المكثف بين المرشحين والأحزاب، مع انطلاق حملات الدعاية الانتخابية في المحافظات المقررة ضمن هذه المرحلة.

 وفي هذا السياق، يزداد الاهتمام بمعرفة ضوابط الدعاية التي حددها القانون، لضمان أن تسير المنافسة الانتخابية في إطار من النزاهة والشفافية.

التحذير من تلقي أي تبرعات أو خلافها 

وفيما يلي سنعرض لكم من خلال موقع "ايجبتك"، ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية وفقا للقانون، حيث حظر قانون مباشرة الحقوق السياسية على المرشحين في الانتخابات تلقي أي تبرعات أو مساعدات مالية أو عينية من جهات محددة مخالفة للقانون، وذلك لضمان النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، ومنع أي تأثير غير مشروع على إرادة الناخبين أو مجريات المنافسة الانتخابية.

قانون مباشرة الحقوق السياسية

وبحسب المادة (35) من قانون مباشرة الحقوق السياسية وبمراعاة ما ورد بالمادة (26) من هذا القانون، يُحظَر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء، وذلك من أي من:

1 – شخص اعتباري مصري أو أجنبي.

2 – دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.

3 – كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانوني.

4 – شخص طبيعي أجنبي.

الحق في الدعاية الانتخابية

وبحسب المادة (23) من القانون، لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.

ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.

انتخابات مجلس النواب

وبحسب المادة (13) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يجب أن يُقَيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

ونصَّت المادة الخامسة من القانون على تسع فئات رئيسية يُمنع أفرادها من مباشرة هذه الحقوق خلال مدة العقوبة أو الحظر، أبرزها:

9 حالات يُجردها القانون من حقوقها السياسية مؤقتًا

-المحجور عليهم والمحتجزون إلزاميًّا في منشآت الصحة النفسية وفق قانون رعاية المريض النفسي.

-المدانون بحكم نهائي في جرائم التهرب الضريبي أو إفساد الحياة السياسية أو اختلاس المال العام.

-من صدرت ضدهم أحكام نهائية بالفصل التأديبي من مؤسسات الدولة بسبب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

-المدانون بجنايات أو جنح كالرشوة والتزوير والسرقة وهتك العرض.

ويختلف مدة الحرمان بحسب نوع الجريمة:

-فبعض الحالات تُحرم لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة،وأخرى يبدأ حساب المدة من تاريخ صدور الحكم النهائي، بينما لا يسري الحرمان إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو تم رد الاعتبار للمواطن.

ويهدف هذا الإجراء القانوني إلى تنقية القوائم الانتخابية، ومنع تسلل أصحاب السوابق أو من صدرت ضدهم أحكام مخلة بالشرف إلى مواقع التأثير السياسي، بما يضمن بيئة انتخابية نزيهة ومتوازنة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء