رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

إخلاء سبيل المتهمين في واقعة التحرش بفتاة على كورنيش النيل

الواقعة
الواقعة

أمرت جهات التحقيق إخلاء سبيل المتهمين في واقعة التحرش بفتاة على كورنيش النيل وهما شخصين يحملون الجنسية الكويتية، وهم  تركي. م، ومحمد. ب بكفالة مالية 50 ألف جنيه. 

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

وكشفت سيدة تعرضت للتحرش في أقوالها أمام جهات التحقيق، عن تفاصيل الواقعة التي تعرضت لها على يد شخصين يحملان الجنسية الكويتية، أثناء توجهها إلى سيارتها بالقرب من مقر عملها بشركة أسمدة داخل أبراج “نايل تاور”، حيث فوجئت بالمتهمين في حالة سكر، قاما بتصرفات غير طبيعية تجاهها.

تحرش بها الآخر لفظيًا
وأوضحت أن أحدهما قام بملامستها جسديًا، بينما تحرش بها الآخر لفظيًا، وقالت في بلاغها: «كان بيقول لصاحبه امسكها، رعبوني وحاول يمسكني بقوة، كأنهم أول مرة يشوفوا بنت ماشية في الشارع، وجريت منهم»، متهمة الشخصين بالتحرش ومضايقتها عمدًا.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سيدة تستغيث من تعرضها للتحرش اللفظي من قِبل أحد الأشخاص في أحد شوارع القاهرة، وبالفحص تبين أن الفيديو تم تصويره بنطاق دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

المتهم يطاردها وبحوزته زجاجة خمر
وأكدت المجني عليها في أقوالها أنها فوجئت بالمتهم يطاردها وبحوزته زجاجة خمر، وكان في حالة سكر واضحة، وبدأ في توجيه عبارات خادشة ومسيئة لها، مشيرة إلى أنها لا تعرفه من قبل، وشعرت بالخوف والإهانة جراء تصرفاته.

وعقب تحديد هوية المتهم، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتباشر النيابة التحقيق في الواقعة.

عقوبة التحرش
ونص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقًا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقًا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء