بائع يفترش الطريق اعتراضًا على تطوير الشوارع في دار السلام بسوهاج.. تفاصيل
اعترض احد الباعة الجائلين، ويدعة “محمد م أ”، بدائرة مركز دار السلام شرق في محافظة سوهاج العاملين بالوحدة المحلية أثناء أداء عملهم، وافترش الطريق أمام المعدات خلال تركيب انترلوك بالشوارع دائرة المركز.
وانتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ظهر من خلاله اعتراض المدعو سالف الذكر على أحد الموظفين يدعي حمدان ، وتم وقف العمل والاتصال بالنجدة من أجل إنهاء الموقف والقبض على البائع.
وقال احد أهالي المنطقة لـ"إيجبتك" إنه تم نقل الباعة الجائلين لرصف الشوارع وتركيب انترلوك من أجل تطوير ونظافة المنطقة لكن المدعو محمد هو من اعترض على نقل فرش الخضار الخاص به ودائم الاعتداء على المواطنين، لافتا إلى أنه اعترض أعمال التطوير التي تجريها الوحدة المحلية لمركز دار السلام وليست هى اول واقعة له لكنها واحدة من كثير من التجاوات التى قام بها ضد المواطنين والأعمال في الشارع.
عقوبة التعدى على الموظف العام
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل إلى القانون رقم 95 لسنة 2003،في بابه السابع على عقوبة من التعدى على الموظف العام أثناء تأدية وظيفيته، حيث نص في مادته "133 "على عقوبة الحبس 6 أشهر أو غرامة 200 جنية .
فإذا وقعت الهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
وأكدت المادة "134" يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولي من المادة السابقة إذا وجهت الهانة بواسطة التلغراف أوالتليفون أو الكتابة أو الرسم.
ونصت المادة"136" على كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الدارية أو الشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة ال تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الزعاج.
وعوقبت المادة "136" كل من تعدي على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائي جنيه.
وشددت المادة "137" إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أن نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد
على سنتين أو غرامة ل تتجاوز مائتى جنية، فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلة أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها تكون العقوبة الحبس.
ونصت المادة 137 مكرر يكون الحد الأدنى لعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و 136 و 137 خمسة
عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجى عليه فيها موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الإعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.