رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة؟

حكم من فاتته تكبيرة
حكم من فاتته تكبيرة الإحرام

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة سواء في الصلوات المفروضة أو صلاة الجمعة أو الجنازة أو العيد، مبينًا الرأي الصحيح بحسب ما ورد في السنة النبوية المطهرة وإجماع العلماء.

واكد مركز الأزهر أن أداء الصلاة على وقتها من أفضل وأحب أعمال المسلم إلى الله سبحانه، مشيرًا إلى أن لأدائها في المسجد جماعةً فضلٌ عظيمٌ؛ مستشهدًا بحديث رسول الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ». [أخرجه الترمذي].

وأوضح مركز الأزهر أنه يُندب لمن تأخّر عن صلاة الجماعة أن يمشي بتُؤَدة وسكينة،مصداقًا لقول رسول الله ﷺ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا». [أخرجه مسلم]

حكم من كبَّر ودخل في الصلاة مع الإمام قبل الرفع من الركوع

ولفت مركز الأزهر؛ إلى أن من كبَّر ودخل في الصلاة مع الإمام قبل الرفع من الركوع؛ حُسِبتْ له ركعة، وإن لم يدرك القراءة، كما أنه إذا أدرك المسلمُ الإمامَ وهو راكع أو ساجد أو جالس وأراد الدخول في صلاة الجماعة كبر تكبيرتين: تكبيرةً للإحرام -وهي واجبة للدخول في الصلاة-، ثم تكبيرةً أخرى للركوع أو السجود أو الجلوس.

وتابع: ما أدركه المسبوق مع الإمام يُعَدُّ أولَ صلاته، وما قضاه منفردًا هو آخرها، وعليه؛ يُشرع للمصلي -مثلًا- أن يترك قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأُخريين في الصلاة الرّباعية، والركعة الأخيرة في صلاة المغرب، كما أن المسبوق يُتابع إمامه في كل أفعال الصلاة، ويبني على ما أدركه، ويتم صلاته، وإن اقتضى ذلك اختلاف هيئة صلاة المسبوق بعد تمامها، كاجتماع ثلاثة تشهدات أو أربعة في صلاة واحدة.

وأكد مركز الأزهر، أن من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة؛ قَالَ رسول الله ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ». [متفق عليه]، وهو قول المالكية، ومذهب جمهور الفقهاء على أن من أدرك شيئًا من الجماعة فقد أدرك فضلها.

وعن صلاة الجمعة، قال الأزهر تُدرَكُ صلاةُ الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام، فمن لم يدرك ركوع الإمام من الركعة الثانية صلَّى الجمعة ظهرًا.

وعن حكم تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة، قال الأزهر المسبوق في صلاة الجنازة يكبّر للإحرام، ويقتدي بالإمام في الانتقال من تكبيرة للتي تليها؛

 بيد أنه يقرأ الفاتحة بعد تكبيرته الأولى، ويصلي على النبي ﷺ بعد الثانية، ثم الدعاء للميت بعد الثالثة، والدعاء لنفسه ولجميع المسلمين بعد التكبيرة الرابعة، ولا يُسلِّم مع الإمام، وإنما يتمّ ما فاته من تكبيرات على الهيئة المذكورة. وأوضح أن من فاتته الركعة الأولى من صلاة العيد أتمّها بعد تسليم الإمام، إلا أنه يكبّر لها خمس تكبيرات.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء