رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

دار الإفتاء عن طبيبة خدرت زوجها وخلعت أسنانه: عليها دية 160 ناقة

زوجه تخدر زوجها
زوجه تخدر زوجها

أجاب الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، على سؤال كان نصه: تزوجت على زوجتي، وعلمت بذلك وكانت طبيبة أسنان فخدرتني ونزعت أسناني، فما حكم الشرع في ذلك؟

وقال عطية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن القرآن الكريم السنة النبوية المطهرة والعلماء بينو الحكم في المسألة السابقة، حيث استشهد بقول الله تعالى: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا)، ومن السنة النبوية ما روي عن رسول الله أنه قال :(في السن خمس من الإبل)، لافتًا إلى أن المولى عز وجل أدرى بما يصلح عباده، لأنه خلقهم وهو أعلم بهم من أنفسهم قال تعالى: (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)، ولذلك شرع من الأحكام ما يكون الخلق في حاجة إليها وعلى المخلوقين أن يهيئوا أنفسهم على الرضا والتسليم بما شرعه رب العالمين.

وتابع عضو لجنة فتوى الأزهر: “من تشريعات المولى عز وجل أن أباح الرجل أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع بشرط القدرة على الإنفاق عليهم وعلى إقامة العدل بينهن، وعلى ذلك جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة المحمدية وعلى ذلك إجماع علماء الأمة الإسلامية في كل عصر ومصر، وعلى المسلم والمسلمة أن لا يعطي عقله إلا لما جاء في شرع ربه فهذا وحده واجب السمع والطاعة”.

وأوضح أن من يعطي رأسه للحركات الحداثية التي تزعم أنها حركات تنويريه فوالله ما ليست بذلك، إنما النور هو الذي وصف نفسه بذلك ( الله نور السماوات والأرض)، ووصف نبيه بذلك (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين) ووصف قرآنه بذلك (يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا)، ووصف إسلامه بذلك (أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس).

عضو بلجنة فتوى الأزهر: الزواج بأخرى ليس جرمًا أو إثمًا وأحلته الشريعة

وتابع عضو لجنة الفتوى بالأزهر إجابته على السؤال بقوله: إن الزوج الذي تزوج بأخرى لم يكتسب جرمًا ولم يرتكب إثمًا ولم يفعل حرامًا إنما فعل شيئًا جاءت بحله وبمشروعيته النصوص الشرعية ولذلك لا يستحق، ومن الأولى أن تفعل به ذلك مستخدمة تخصصها في ارتكاب ما يغضب الله عز وجل وفي إيذاء الزوج".

وتابع :"أما عن الزوجة الأولى التي قامت بخلع أسنان وضروس زوجها؛ لأنه تزوج عليها فذلك يجعلها مؤثمة في الدنيا والآخرة ويتمثل العقاب الدنيوي في أنها تدفع للزوج لكل سنة خلعتها أو ضرس خمسا من الإبل ومعرفة القيمة الإجمالية للإبل تتوقف على عدد ما خلعت فإذا كانت أسنانه وأضراسه كاملة أي 32 فبضرب خمس في اثنتين وثلاثين ينتج العدد الإجمالي للدية، وهو ما يعادل 160 من الإبل، مستدلًا بما روى النسائي في سننه في كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم ( في السن خمس من الإبل)، كما استدل بما روى أبو داوود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(في الأسنان خمس خمس).

وأكد أنه لا فرق في خمس من الإبل بين السن والضرس لما رواه أبو داوود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء).

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء