رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

8 مواد بقانون العمل الجديد تنظم حقوق المرأة في سوق العمل

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل

مع بداية شهر سبتمبر المقبل أي خلال 48 ساعة سيتم تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 والذي صدق عليه رئيس الجمهورية في شهر مايو الماضي وتم نشره بالجريدة الرسمية. وتعد المرأة العاملة ركنًا أساسيًا في سوق العمل المصري، ومن ثم تطرق قانون العمل الذي يدخل حيز التنفيذ خلال ساعات، إلى كل ما يتعلق بالمرأة في سوق العمل وتنظيم حقوقها وضمان عدم التمييز ضدها تحت بند "تشغيل النساء".

المادة 53

مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز ويستحق جميع العاملين من الذكور والإناث أجرًا متساويًا عن العمل في القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.  ويُصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى كل من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال أوالأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية. 

المادة 54

للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع. 

المادة 55

للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية، ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة  لسبب مشروع ومع ذلك  يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أدؤه منه إذا ثبت اتغالها خلال الأجازة لدى الغير وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

المادة 56

يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين التاريخ الوضع، فضلاً عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

المادة 57

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم13 لسنة 1996 يكون للعاملة في المنشأة التى تستخدم 50 عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجرلمدة لا تجاوز سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وألا تقل المدة بين الأولى والثانية عن سنتين.

المادة 58

للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاث الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون أولأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

المادة 59

يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفالًا ذوي إعاقة أوأقزام.

المادة 60

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذي يستخدم 100عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد غلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من 100عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة، وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، بعد التنسيق مع الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء