رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

انتخابات مجلس النواب.. إجراءات صارمة لضمان نزاهة العملية وتكافؤ الفرص

انتخابات - أرشيفية
انتخابات - أرشيفية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في إطار استعداداتها لضمان نزاهة انتخابات مجلس النواب المقبلة وتطبيق الأطر القانونية بكل حزم، عن تشكيل لجان متخصصة ومستقلة لمراقبة ورصد مخالفات الدعاية الانتخابية للمرشحين. 

يأتي هذا الإجراء الاستباقي لتغطية جميع المحافظات الـ27، بهدف ضمان أن تسير العملية الانتخابية وفقًا للدستور والقانون، وأن تتمتع بأعلى معايير الشفافية وتكافؤ الفرص.

في هذا التقرير عبر إيجبتكِ سنرصد اللجان المتخصصة ودورها في مراقبة العملية الانتخابية.

1. لجان الرصد تغطي 27 محافظة.. الهدف تكافؤ الفرص

أفادت الهيئة بتشكيل لجان متخصصة مهمتها الأساسية هي رصد أي مخالفات للدعاية الانتخابية ضمن نطاق كل محافظة، بما يتوافق مع:

  • الدستور والقانون.
  • مدونة السلوك الانتخابي.
  • قرارات الهيئة المتعلقة بالدعاية ومراقبة حسابات المرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان سلامة العملية الانتخابية والحفاظ على تكافؤ الفرص بين المرشحين، ومحاربة أي محاولات للخروج على الإطار القانوني المنظم للدعاية.

2. مهام لجنة مراقبة الدعاية.. الإحالة للنيابة في حال ثبوت المخالفة

تتولى لجان مراقبة الدعاية الانتخابية مهمة الإشراف على التزام المرشحين بجميع القواعد المنظمة للدعاية خلال فترة الانتخابات، وفقاً لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية.

آلية عمل اللجان والإحالة القانونية:

  • التشكيل القانوني:  تنص المادة (36) من القانون على تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية على مستوى المحافظات، مكونة من خبراء مستقلين لرصد المخالفات.
  • توثيق المخالفات:  تُعد هذه اللجان تقارير مفصلة توثق المخالفات ومظاهرها وتحدد مرتكبها، لتُرفع إلى الأمانة العامة للهيئة.
  • الإحالة للنيابة:  تقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير شامل يُعرض على اللجنة العليا، والتي بدورها، في حال ثبوت المخالفة، تحيل الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تحريك الدعوى الجنائية.

3. تنظيم التمويل والحق في الدعاية.. الشفافية المالية أولاً

لضمان الشفافية المالية وتجنب أي شبهة في مصادر تمويل الحملات الانتخابية، وضعت الهيئة قيوداً صارمة على التمويل والدعاية:

  • الحق في الدعاية:  يتمتع كل مرشح، وفقاً للمادة (23)، بحق ممارسة الدعاية الانتخابية والتعريف ببرنامجه، ضمن الطرق المسموح بها قانونياً والقواعد التي تحددها اللجنة العليا، مع إمكانية تفويض شخص لإدارة حملته رسمياً.
  • الشفافية المالية والتمويل: تشترط المادة (27) فتح حساب رسمي بالعملة المحلية في بنك أو مكتب بريد معتمد لقبول أوراق الترشح. ويُسجل في هذا الحساب جميع التبرعات النقدية والعينية، مع إخطار اللجنة العليا بأوجه الإنفاق أولاً بأول. ويُحظر تمامًا تمويل الحملة من خارج هذا الحساب.

4. تنقية القوائم الانتخابية.. استثناءات لضمان النزاهة

تتضمن إجراءات النزاهة ضرورة تنقية القوائم الانتخابية باستثناء 9 فئات من مباشرة حقوقهم السياسية، وذلك بموجب المادة الخامسة من قانون مباشرة الحقوق السياسية:

<strong>9 فئات محرومة من مباشرة حقوقهم السياسية</strong>
9 فئات محرومة من مباشرة حقوقهم السياسية

ويبدأ احتساب مدة الحرمان من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور الحكم النهائي، باستثناء الحالات التي يُوقف فيها تنفيذ العقوبة أو يُرد فيها الاعتبار للمواطن. 

وتأتي هذه الخطوة لضمان وجود بيئة انتخابية نزيهة ومتوازنة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء