رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

القضاء الإداري بكفر الشيخ يستبعد مرشح عن الدائرة الثانية

حكم قضائي
حكم قضائي

حكمت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ الدائرة رقم 7 أفراد كفر الشيخ المنعقدة اليوم الأحد، رئاسة المستشار إبراهيم إبراهيم حسن ناجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عثمان فهيم حسن عبده، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد عبد الفتاح دربالة يوسف، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار طارق علاء الدين السيد فليه، مفوض الدولة، سكرتارية ماهر عبد الهادي قنديل، في الطعن رقم 744لسنة 26 ق.

تفاصيل الحكم

وحكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية فيما تضمنه من إدراج اسم المطعون ضده الاول ت.ا.ع.ا. ضمن كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب عن الدائرة الثانية، ومقرها الرياض وسيدي سالم بكفر الشيخ، ومايترتب علي ذلك من آثار ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

وكان الطاعن قد تقدم للمحكمه بأوراق أودعت بالمحكمة بتاريخ 16 /10 /2025 ضد المطعون فيه، وطلب الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء وإلغاء قرار لجنة قبول الطلبات فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح المطعون لمجلس النواب لعام 2025، وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزامه المصروفات وأتعاب المحاماة.

عدم استيفاؤه الشروط الدستورية والقانونية

 وقال الطاعن في دعواه، إن المطعون ضده تقدم بأوراق ترشحه عن حزب  عن تلك الدائرة، وتم قبول أوراقه واعتماده في الكشوف، رغم عدم استيفاؤه الشروط الدستورية والقانونية وهي شرط حسن السمعة، وحسن السلوك، وافتقاده النزاهة التي يجب أن يتحلى بها عضو مجلس النواب.

كما احيط به الكثير من الشبهات التي نالت من سمعته ونزاهته، وذلك إخلال جسيم بالشروط التي تطلبها الدستور والقانون رقم 46لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، وقبله القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، والمادة 87 من الدستور.

 وأضاف في دعواه، أن المطعون فيه يعتبر فاقدا لشروط حسن السير والسلوك لاتهامه في القضية رقم 2533 لسنة 2025 إداري الحامول بتهمة اختلاس وإهدار المال العام، وقد قيدت برقم 251لسنة 2025 حصر وتحقيق وذلك في الشكوي المقدمة ضده من رئيس مجلس إدارة الشركة التي يعمل بها، والتي تقدم بها المحامي العام لنيابات كفر الشيخ.

التحفظ علي أمواله وممتلكاته وأرصدته

وأضاف الطاعن في دعواه، أن المطعون فيه صدر ضده قرار بالتحفظ علي أمواله وممتلكاته وأرصدته بالبنوك من قبل هيئة الرقابة الإدارية - إدارة الأموال المتحفظ عليها،واضاف الطاعن في دعواه أن المطعون فيه الأول صدر قرار بإيقافه عن العمل لمدة سنه من الشركة التي يعمل بها، كما أن تلك الشركة وهي شركة قطاع أعمال عام  أقامت ضده الدعوي رقم 829 لسنة 2025 عمال جنوب الجيزة بطلب فصله من العمل لاتهامه بالاستيلاء علي المال العام وأموال الشركة وتسهيل الاستيلاء عليها، وقامت تلك الشركة بخصم بعض المبالغ المستولي عليها من مستحقاته طرف الشركة.

وبعد أن قامت هيئة المحكمة بفحص المستندات التي تقدم بها الطاعن، واستمعت إلي تقرير مفوض الدولة ودفاع المطعون ضده  الأول أصدرت حكمها السابق اليوم.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء