ربة منزل تتهم عامل نظافة بالتحرش بنجلتها داخل كافية أكتوبر
شهد أحد الكافيهات الشهيرة بمدينة أكتوبر واقعة مؤسفة بعدما أقدم عامل نظافة بالكافية على التحرش بطفلة صغيرة تبلغ من العمر 4 سنوات داخل المكان.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم؛ وذلك بعدما تقدمت الأم ببلاغ ضد العامل وحررت محضرًا بقسم شرطة أول أكتوبر.
وذكرت الأم في بلاغها، أنها كانت تجلس مع طفلتها داخل كافية شهير بأكتوبر، وأثناء انشغالها استغل العامل الموقف، واستدرج الطفلة إلى دورة المياه وتحرش بهـا.
ضبط عامل نظافة بتهمة التحرش بطفلة داخل كافيه
كانت بداية الواقعة ببلاغ تقدمت به والدة الطفلة إلى قسم شرطة أول أكتوبر، تفيد تعرض نجلتها للاعتداء أثناء تواجدها داخل الكافيه، عقب تقنين الإجراءات تحركت قوة أمنية إلى مكان البلاغ لفحصه؛ وبعمل التحريات تبين أن العامل استغل انشغال الأم واستدراج الطفلة إلى دورة المياه وتحرش بهـا.
وجرى ضبط المتهم واقتيادة لقسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة؛ وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وعرض الطفلة على الطب الشرعي.
عقوبة التحرش
نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.
أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه"، ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.

