رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة تحرش مصفف شعر بسيدة بالعجوزة

تحرش
تحرش

أمرت النيابة العامة، بسرعة بتفريغ كاميرات المراقبة داخل أحد العقارات بمنطقة العجوزة، والذي شهد واقعة قيام مصفف شعر بالتحرش بربة منزل أثناء دخولها مصعد العقار، وتقبيلها عنوة، وطلبت سرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

 

تحقيقات النيابة

التحقيق في واقعة ضبط مصفف شعر، على خلفية اتهامه بالتحرش بسيدة داخل مصعد “أسانسير”، بدائرة قسم شرطة العجوزة.

 

ضبط المتهم

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على مصفف شعر بتهمة التحرش بسيدة وتقبيلها عنوة داخل مصعد “أسانسير”، بدائرة قسم شرطة العجوزة.

 

التحرش بسيدة في العجوزة 

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سيدة تفيد بقيام أحد الأشخاص باستقلال “الأسانسير” خلفها وتقبيلها عنوة والتحرش بها وتم ضبطه من قبل الأهالي.

وتم التحفظ على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة التحرش 

نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.

أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه"، ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات. 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء