تحرش في ابتدائي.. تلميذ يعتدي على صديقته داخل مدرسة بأكتوبر
تباشر النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها الموسعة في واقعة اقتحام إحدى السيدات لمدرسة نجلها الكائنة بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول، واعتدائها على مدير المدرسة و4 أشخاص أخرين، بعد تحرش نجلها بصديقته داخل الفصل.
القبض على المتهمة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط السيدة المتهمة باقتحام مدرسة بمدينة أكتوبر، بعد قرار فصل نجلها من المدرسة لمعاكسته إحدى زميلاته داخل الفصل.
ضبط سيدة اقتحمت مدرسة
بدأت الواقعة عندما وردت معلومات إلى مدير أمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، من رئيس قطاع أكتوبر، العميد أحمد نجم، مفادها تلقي مفتش قطاع أكتوبر، العقيد إسلام المهداوي، بلاغًا بوجود حالة تعدٍ داخل إحدى المدارس بدائرة قسم أول أكتوبر.
وعلى الفور، توجهت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص والمعاينىة تبين أن السيدة قامت بالاعتــداء على مدير المدرسة و4 أخرين عقب صدرو قرارا إداريًا بفصله من المدرسة بعد أرتكابه فعلا غير مناسبًا للحرم المدرسي.
التحريات تكشف التفاصيل
وكشفت التحريات، أن نجل المتهمة البالغ من العمر 10 سنوات، تطاول جسديا على زميلته، وعقب ثبوت الواقعة قررت الإدارة فصله، ما دفع والدته إلى اقتحام المدرسة والتعدي على مدير المدرسة و4 أخرين.
الأجهزة الأمنية تضبط المتهمة
ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على السيدة المتهمة، فيما يواصل رجال المباحث أعمال التحري وسماع أقوال شهود العيان والعاملين بالمدرسة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة التحرش
نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.
أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه" ،ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.

