ما حكم صلاة المرأة في مكان يراها فيه الرجال؟ مركز الفتوى يجيب
أجاب مركز الأزهرالعالمي للفتوى، عن سؤال حول حكم صلاة المرأة في مكان يراها فيه الرجال؟ مؤكدا أن الصلاة عماد الدين، وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة؛ يقول الله تعالى: “وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ”، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: “بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان”.
صلاة المرأة في مكان يراها فيه الرجال
وأكد مركز الفتوى، إن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها خارجه، حتى وإن كانت في المسجد، مضيفا: إن خشيت المرأة فوات وقت من أوقات الصلاة وهي خارج بيتها في مكان عام؛ تبحث عن مكان تستتر فيه، وتؤدي صلاتها دون حرج.
ولفت إلى أنه إن لم تجد المرأة مكان تستتر فيه، واتخذت ساترا كجدار أو شجرة، ثم صلت وهي ملتزمة بالحجاب والستر الكامل؛ صحت صلاتها، وفي حال عدم وجود ساترا من جدار ونحوه، وصلت دونه، مع التزام بالحجاب أيضا، صحت صلاتها، وإن كان يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض حال الركوع والسجود.
وكشف مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن رؤية الرجال الأجانب للمرأة أثناء صلاتها لا يبطلها، مشددا ضرورة التزامها بالحجاب والستر، ومختتما: أنه يجوز للمرأة أن تؤدي الصلاة وهي لابسة حذاءها ما دام طاهرا.
ما صلاة النوافل وكم عدد ركعاتها؟
ما هي صلاة النوافل وكم عدد ركعاتها وما مواعيدها؟.. سؤال ورد إلى برنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر قناة الناس.
وأجاب الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال، موضحًا أن صلاة النوافل أو التطوع هي كل صلاة زائدة عن الفرائض والواجبات، فإذا صلاها الإنسان أثيب، وإذا تركها لا عقاب عليه.
وأوضح أن صلاة التطوع تنقسم إلى نوعين؛ تطوع راتب وتطوع غير راتب، وأن التطوع الراتب ملحق بالفرض، يكون قبل الفرض أو بعده.
وبين أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من أمثلة التطوع الراتب 12 ركعة يومية يثاب عليها المسلم، وهي: ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.
وكشف «عبد العظيم» أن التطوع غير الراتب غير مرتبط بالفرض، مثل صلاة الضحى بعد شروق الشمس، وصلاة الوتر بعد العشاء وقبل الفجر، وكلها تمنح المسلم أجرًا وثوابًا عظيمًا إذا حافظ عليها.


