الشبح الأسود.. عاطل يتنكر بالزي النسائي ويطارد الفتيات داخل مستشفى أبو النمرس
شهدت مدينة أبو النمرس التابعة لمحافظة الجيزة، واقعة مثيرة للجدل، وذلك بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل لقيامه بالتنكر في زي سيدة منتقبة، داخل أحد المستشفيات، للتحرش بمجموعة من الفتيات داخل الأقسام المختلفة.
تنكر ليرتكب فعلته
بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من إدارة مستشفى أبو النمرس يفيد باشتباه العاملين في إحدى السيدات المنتقبات لتصرفاتها الغريبة داخل المستشفى، حيث أنها كانت تتجول بطريقة غريبة وتتعمد الاحتكاك بالسيدات.
وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى مكان المستشفى، وتمكنت من ضبط السيدة المنتقبة التي اتضح أنها شابًا تخفى في الزي النسائي بغرض التحرش بالسيدات
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق
نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.
أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه"، ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.

