هل يتعرض عضو مجلس النواب للمساءلة بسبب رأيه "تحت القبة"؟
الجلوس تحت (قبة البرلمان) بمثابة حلمًا لا يضاهيه حلمًا آخر، سواء لدى الأفراد أوالأحزاب السياسية، ويحلم الكثيرون بالحصول على عضوية مجلس النواب للتمتع بما يُسمى بـ(الحصانة) التي تمثل لدى أعضاء البرلمان مظلة حماية عند ممارسة مهامهم واستخدام أدواتهم الرقابية لمساءلة الحكومة ومحاسبتها إذا لزم الأمر ذلك.
آراء أعضاء مجلس النواب تحت القبة
وحسب المادة 112 من الدستور، لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه، ووفقًا للمادة التي تليها لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.
وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفي كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
إسقاط عضوية نائب البرلمان بأغلبية الثلثين
وفيما يخص إسقاط العضوية، حددت المادة 110 من الدستور ذلك بحيث لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
المعاملات وإقرار الذمة المالية لأعضاء مجلس النواب
ومن ناحية أخرى حذر الدستور من أنه لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشتري أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
كما يتعين على عضو المجلس تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.





