رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

«راجعين من كشف طبي».. مصرع أمين شرطة وإصابة نجله في حادث سير بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

استقبلت مستشفى طهطا العام جثة أمين شرطة لقي مصرعه وأصيب نجله في حادث سير بقرية شطوره دائرة مركز طهطا غرب محافظة سوهاج خلال عودتها من محافظة قنا بعد إجراء كشف طبي للابن.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج ، بقيادة اللواء دكتور حسن عبد العزيز مدير أمن سوهاج ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا غرب محافظة سوهاج بورود بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سير  على الطريق الزراعي السريع ووجود حالة وفاة ومصاب.

بالانتقال والفحص، تبين أنه خلال عودة أمين الشرطة صابر عبد اللاه علي يحيي، 44 عامًا، مقيم بقرية شطوره، من محافظة قنا بصحبة نجله عقب الانتهاء من الكشف الطبي، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة أمين الشرطة ، في الحال متأثرًا بإصاباته، بينما نجا نجله بأعجوبة بعد إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل جثمان والده إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وكلفت إدارة المرور بمعاينة موقع الحادث لبيان أسبابه وملابساته.

عقوبة حوادث الطرق


أقرت المادة 80 من قانون المرور الحالي عقوبة على سائق المركبة أثناء سيره أعلى الطرق السريعة أو الداخلية فى المدن بإيقاف الرخصة حيث نص القانون على أنه "إذا اتهم قائد أى سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضي الجزئي ليأمر بإلغائه أو امتداده المدة التى يحددها".

المادة ( 81 ) مكررا من قانون المرور بأنه كما أقرت بانقضاء الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.

ونصت المادة مادة ( 78) إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبًا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضي أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.

وفى هذه الأحوال يجوز للقاضي أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التي يحددها القاضي بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها في المادة 43 من هذا القانون، كما أنه في الأحوال التي توقف فيها الرخصة إداريًا بناء على نص آخر في هذا القانون تحسب مدة الوقف الإداري من المدة المحكوم بالوقف خلالها.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء