رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

السيسي يصدر قانون تنظيم ملكية الدولة في شركاتها

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا رقم 170 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وجاء نص مشروع القانون بعد الموافقة عليه كالتالي:

المادة الأولى:

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وتسري أحكامه على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامةأيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له، والشركات المملوكة للدولة، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.

كما تسري أحكامه على مساهمات وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات والشركات المشار إليها بالفقرة السابقة في رءوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حدود تلك المساهمات، ودون إخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقًا لها.

ولا تسري أحكامه على:

 

1.     الشركات المنشأة تنفيذا لاتفاقيات دولية، والشركات المسماة في قوانين خاصة تنظم أغراضها أو هيكل ملكيتها.

2.     مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة في رءوس أموال أي من الشركات.

3.     الشركات التي تباشر أغراضًا ذات بعد قومي أو إستراتيجي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المعني والسلطة المختصة في الجهة المالكة.

المادة الثانية

لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 9٥ لسنة ١٩٩٢، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩، والقانون رقم 14 سنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٥ بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، والقانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.

المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق وعلى الأخص وثيقة سياسية ملكية الدولة، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

 

المادة الرابعة

تلغى المادة ٢٧ من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 9٧ لسنة 1983، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

 

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء