رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

المستشار خالد محجوب: تعديل المادة 54 من الدستور ضرورة لضمان حق المتهم في اختيار محاميه

 المستشار خالد محجوب
المستشار خالد محجوب

قال المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة، إن الدستور المصري نظم في المادة 54، وتحديدًا في الفقرتين الثانية والثالثة، ضمانة أساسية في أثناء التحقيق مع المتهم، وهي عدم جواز استجوابه إلا في حضور محاميه، مع كفالة حقه في الاتصال بمحامٍ فور القبض عليه.

 الفقرة الثانية من المادة جاءت آمرة في التطبيق

وأوضح محجوب، في منشور له، عبر صحفته الشخصية “فيس بوك”، أن الفقرة الثانية من المادة جاءت آمرة في التطبيق، وبالتالي لا حاجة إلى إضافتها في أي قانون، لأنها لم تُحِل إلى نص قانوني ينظمها، في حين أن الفقرة الثالثة الخاصة بالتحقيق فقط، أحالت إلى الإجراءات المنصوص عليها في القانون بنهاية النص بعبارة "وفقًا للإجراءات الواردة في القانون".

احترم لما ورد في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 54 من الدستور

وأكد رئيس محكمة الجنايات احترامه لما ورد في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 54 من الدستور، لكنه أشار إلى أن المادة جاءت قاصرة ومهملة لرغبة المتهم في تخيّره ما إذا كان يريد حضور محامٍ أو الاكتفاء بالدفاع عن نفسه، مشددًا على أن هذا الحق أصيل للمتهم وحده، ولا يجوز أن يكون خاضعًا لأي سلطة أو جهة أخرى، مطالبًا بضرورة تعديل المادة 54 من الدستور، بإضافة فقرة جديدة تنص على أن: "وفي جميع الأحوال يُؤخذ رأي المتهم في حضور أو عدم حضور محامٍ للدفاع عنه".

مؤكدًا أنه من اللازم وقف أي تعديل في قانون الإجراءات الجنائية إلى حين تعديل الدستور بما يضمن صراحة حق المتهم في اختيار من يتولى الدفاع عنه.

في وقت سابق، شهدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب، المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعًا مطولًا صباح اليوم السبت 4 أكتوبر 2025، استمر لأكثر من سبع ساعات من المناقشات القانونية والفنية.

حضور وزاري ومشاركة واسعة

شارك في الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية، من بينهم ممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، إضافة إلى أستاذ قانون من جامعة القاهرة.

إقرار تعديلات على 8 مواد

انتهت اللجنة إلى إقرار التعديلات المقترحة على ثماني مواد من مشروع القانون، التي كانت محل اعتراض رسمي من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وفقًا للمبادئ التي حددها مجلس النواب مسبقًا في هذا الشأن.

وبحسب البيان الرسمي، فإن التعديلات جاءت بما يراعي ملاحظات مؤسسة الرئاسة، ويضمن التوافق الكامل مع الجهات التنفيذية والقضائية، مع الحفاظ على التوازن المطلوب بين الحقوق والحريات، ومتطلبات العدالة الجنائية.

إعداد تقرير للعرض على الجلسة العامة

اختتمت اللجنة أعمالها بإعداد تقرير شامل يتضمن الصياغات المعدلة للمواد المعترض عليها، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب للفصل النهائي في مشروع القانون.

كان مجلس النواب قد وافق بجلسة الخميس 2 أكتوبر 2025 على تشكيل لجنة خاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وعضوية نواب من مختلف التوجهات السياسية، وذلك لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد القانون.

كما وافق المجلس على توصيات اللجنة العامة التي نصت على: الموافقة على الاعتراض الرئاسي، وحصر النقاش على المواد المعترض عليها فقط، ودراسة الأسباب الواردة في خطاب الاعتراض، والتوافق مع الحكومة على التعديلات اللازمة.

إجراءات ما بعد انتهاء اللجنة

في تصريح له عقب الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي أن رئيس اللجنة الخاصة سيقدم التقرير إلى رئيس المجلس، تمهيدًا لإدراجه في جدول أعمال الجِلسة العامة وفقًا للمادة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء المجلس من مناقشة التقرير، سيتم إخطار رئيس الجمهورية بما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات بشأن المواد المعترض عليها، تنفيذًا لنص المادة 178 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء