رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

أستاذ قانون: اعتراض الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق طموحات المصريين (فيديو)

مصطفى السعداوي أستاذ
مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي

أكد الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، أن رد الرئيس عبد الفتاح السيسى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لدراسة بعض المواد المثيرة للخلاف، يُعد دليلًا واضحًا على النزاهة والشفافية للعملية الديمقراطية التى تعيشها مصر فى عهد الرئيس السيسي.

 وأضاف السعدواى خلال برنامج "صباح الخير يامصر" المذاع على القناة “ الأولى ” اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي درس قانون الإجراءات الجنائية بدقة، وتوصل إلى وجود 8 مواد ضمن بنود القانون، لا تحقق طموحات المصريين، وتحتاج  إلى مزيد من الضمانات والإيضاحات، والتى يوجد أحدثت خلافا خلال الحوار الوطنى، موضحا أن الرئيس السيسى حرص على دراسة هذه البنود جيدا، وقام برد القانون إلى مجلس الشعب مصحوبا بمذكرة تفصيلية توضح أسباب الاعتراض عليها.

  

 

قانون الإجراءات الجنائية يحقق التوازن بين المصالح

وأشار السعدواى أن قانون الإجراءت الجنائية يعد مرآة تعكس مدى حضارة الشعوب وتقدمها، موضحا أن هناك تعارض فى المصالح القانونية ما بين المصلحة العامة المتمثلة فى الردع ، وبين المصلحة الخاصة المتمثلة فى حماية حقوق وحريات المواطن ، حيث تسعى الدولة المصرية من خلال هذا القانون إلى تحقيق التوزان بين  هذه المصالح، خاصة و أن القاعدة القائم عليها المشرع المصرى تأتى فى إطار “ أن مخالفة المواطن للقانون لا تخرجه من نطاق حماية القانون”..

 وكشف السعدواى أن من أهم البنود التى اعترض عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بالمادة 6 ، والخاصة ببدء سريان القانون، مشددا على ضرورة أن يكون بدء سريان القانون  من تاريخ أول عمل قضائى وليس من تاريخ اليوم التالى للنشركما جاء فى القانون.

 ويستعد مجلس الشعب اليوم الخميس لعقد جلسة لاستعراض تقريراللجنة العامة بشأن الرئيس عبد الفتاح السيسى على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية،  والتى تشمل الاعتراض على 8 مواد رئيسية في القانون، ترتبط بتنفيذ القانون، وضمانات حرمة المساكن، وتنظيم الحبس الاحتياطى، والإعلانات القضائية، بهدف الحفاظ على التوازن بين مقتضيات العدالة وحماية الحقوق الدستورية.

كتاب الاعتراض الرئاسي على قانون الإجراءات الجنائية

تأجيل بدء سريان القانون: اقترحت رئاسة الجمهورية أن يبدأ تطبيق القانون مع افتتاح العام القضائي الجديد، بدلاً من مباشرة العمل به بعد نشره، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لإنشاء مراكز إعلانات هاتفية في أكثر من 280 محكمة جزئية تابعة لوزارة العدل.

تحديد مفهوم "الخطر" لدخول المساكن: الاعتراض على المادة 48 جاء بسبب غياب تعريف دقيق لـ"الخطر" الذي يجيز دخول المساكن، وهو ما قد يهدد حرمة المنازل المحمية دستورياً.

استجواب المتهم في حالات الضرورة: تضمن الاعتراض على المادة 105 لعدم منح النيابة العامة بعض الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي، بالإضافة إلى المادة 112 التي تسمح بإيداع المتهم دون تحديد مدة قصوى أو اشتراط أمر قضائي مسبب، مما قد يهدد ضمانات الحرية الفردية.

بدائل الحبس الاحتياطي: نص الاعتراض على اقتصار المادة 114 على ثلاثة بدائل فقط، مع اقتراح استحداث بدائل إضافية لزيادة المرونة.

عرض أوراق المتهم على النائب العام: الاعتراض على المادة 123 بسبب قصر العرض على مرة واحدة أثناء الحبس، بدلاً من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

الإعلانات القضائية: ضرورة النص في المادة 231 على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي في حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام صدور الإعلان خلال 24 ساعة.

تمثيل المتهم قانونياً في الاستئناف: الاعتراض على المادة 411 التي تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله دون منحه فرصة الحضور، مما قد يتعارض مع حق الدفاع وأصل البراءة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء