رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

عقوبات مشددة لنشر الصور والفيديوهات المخالفة للآداب العامة

محكمة
محكمة

حدد قانون العقوبات المصري عقوبات مشددة لكل من ينشر أو يوزع أو يتداول صورًا وفيديوهات خادشة للحياء، أو تحتوي على محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر وسائل النشر التقليدية أو منصات التواصل الاجتماعي.

المادة 178: الحبس والغرامة على المخالفين

ونصت المادة 178 من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو العرض، مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة، أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية، أو إشارات رمزية، أو أي مواد أخرى منافية للآداب العامة.

المسؤولية على الصحف ووسائل النشر

ونصت المادة 178 مكرراً (1) على أنه إذا ارتُكبت هذه الجرائم عن طريق الصحف، يكون رؤساء التحرير والناشرون مسؤولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.

وفي الحالات التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة، يُعد الطابعون والعارضون والموزعون فاعلين أصليين.

مسؤولية المستوردين والمصدرين والوسطاء

ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين إذا ساهموا عمدًا في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 178، خاصةً إذا وقعت بطريقة الصحافة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء