عقوبات مشددة لحماية الآثار ومنع التعديات
حدد قانون حماية الآثار في مصر إطارًا صارمًا لمواجهة أي اعتداء على المواقع والمتاحف الأثرية أو استغلالها بشكل غير قانوني، بما يضمن الحفاظ على الهوية التاريخية ومنع مظاهر التشويه والعبث.
الحبس والغرامة ومصادرة المضبوطات
تنص المادة (44 مكرر) على توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن عام، وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يخالف ضوابط حماية الآثار.
كما أوجب القانون مصادرة الأثر المضبوط، إلى جانب الأدوات والمركبات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، لصالح المجلس الأعلى للآثار.
إزالة التعديات وحظر الأنشطة غير المرخصة
ومنحت المادة (5 مكرر) الجهات المختصة الحق في إزالة أي تعديات داخل نطاق المواقع الأثرية، سواء كانت مبانٍ سكنية أو أنشطة تجارية أو صناعية.
كما يحظر القانون تواجد الباعة الجائلين أو المركبات والدواب داخل تلك المواقع، إلا وفق ضوابط محددة تنظمها اللائحة التنفيذية.
ضوابط صارمة لأعمال التنقيب
شددت المادة (34) على التزام البعثات الأجنبية المرخص لها بعدد من الضوابط، أبرزها: ترميم وصيانة المكتشفات فورًا، وتنفيذ أعمال التوثيق بالتوازي مع التنقيب، وخضوع جميع الأعمال لتقييم اللجنة الدائمة المختصة.
أكدت المادة (35) أن جميع الآثار المكتشفة، سواء بواسطة بعثات مصرية أو أجنبية، تعد ملكًا خالصًا للدولة دون استثناء.
كما نظمت المادة (36) حماية حقوق الملكية الفكرية للنماذج والصور الأثرية، بما يمنع استغلالها تجاريًا دون ترخيص رسمي.
دعم جهود الحفاظ على التراث
وأجازت المادة (36 مكرر) للمجلس الأعلى للآثار إنشاء وحدات إنتاجية خاصة لدعم صون وحماية التراث، بما يسهم في تعزيز الموارد الذاتية وتطوير آليات الحفاظ على الآثار.

