رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

الدستورية: حظر التمييز بين الرجل والمرأة في المزايا مقابل ترك العمل

 المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، أمس السبت برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند ب من المادة 1 من قرار وزير الزراعة رقم 1432 لسنة 1991، بشأن تمليك العاملين بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وديوان عام استصلاح الأراضى، وصندوق أراضى الاستصلاح، أراضى مستصلحة مقابل ترك الخدمة.

وفي ذات السياق شيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد ضمن للمرأة حقوقها، فألزم الدولة بكفالة التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وحظر الدستور التمييز بين الرجل والمرأة فى مجال حقوقهم وحرياتهم على أساس من الجنس، إلا أن قرار وزير الزراعة المشار إليه، نحا إلى تمليك العاملات من السيدات والآنسات بجهات التمليك المذكورة أراضى مستصلحة بنسبة 50٪ من حصة الرجال.

 

فى حين أن إعمال مبدأ المساواة كان يحتم أن تكون حصة التمليك واحدة للعامل بجهات التمليك، رجلًا كان أم امرأة، وهو ما تنكبه القرار المطعون فيه، إذ أقام تمييزًا بينهما على أساس من الجنس، حال تماثل مركزهما القانونى، إذ اتحدا فى كونهما من المعينين على درجات مالية بجهات التمليك، وتوفرت فى شأنهما شروط الانتفاع به، وصاحب ذلك تهوين من حقوقهن مقابل حصة نظرائهم من الرجال، وهو تمييز يصادم مبدأ المساواة المصان دستوريًا، وينطوى على إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وعدوان على الحق فى الملكية.

 

وفي سياق أخر منفصل تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد الموافق 5 أبريل محاكمة 9 متهمين في قضية رشوة مصلحة الضرائب على خلفية اتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى بمبالغ مالية كبيرة مقابل إنهاء فحص ملفات ضريبية تخص شركات كبرى.

أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة مصلحة الضرائب 

وكان كشف أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، والذي تضمن إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بدائرة استئناف القاهرة في القضية رقم 829 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الأول (59 عامًا) يدعى إ.ع.  يشغل منصب رئيس قطاع الحصر والإقرارات، وقد استغل منصبه وطلب لنفسه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المتهمين مقابل تسهيل إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي لإحدى شركات المقاولات الكبرى، حيث تسلم مبلغ 90 ألف جنيه.

كما كشفت التحقيقات أن متهمًا آخر طلب وأخذ عطية مالية قدرها 200 ألف جنيه من أحد المتهمين، بوساطة المتهم التاسع، لإنهاء فحص ملف إحدى الشركات، وذلك مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته.

وفي سياق أخر منفصل تنظر محكمة جنح النزهه الاقتصادية، اليوم الأحد الموافق 5 أبريل أولى جلسات محاكمة الفنانة غادة إبراهيم بتهمة سب وقذف الإعلامية بوسي شلبي.

وكانت قد باشرت نيابة الشئون المالية والاقتصادية، التحقيق في بلاغ الإعلامية بوسي شلبي باتهامها للفنانة غادة إبراهيم بالسب والقذف، وأمرت برصد وتفريغ مقاطع فيديو ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لضمها في البلاغ المقدم منها ضد الفنانة غادة إبراهيم، على خلفية اتهامات بالسب والقذف العلني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التشكيك في مؤهلاتها العلمية من خلال الادعاء بتزوير شهادة تخرجها.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء