رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

عند النزاع على إخلاء الوحدة السكنية.. ما هي الإجراءات القانونية للمالك والمستأجر؟

النزاع على إخلاء
النزاع على إخلاء الوحدة السكنية أو التجارية

أوجب قانون الإيجار القديم 2025 المُعدَّل على المستأجر للوحدة السكنية أو التجارية أن يُخلِيَها بمجرد انتهاء مدة العقد، وهي 7 سنوات للسكني، و5 للتجاري.

نصت المادة السابعة من القانون على إلزام المستأجر أو من انتقل إليه العقد بإخلاء الوحدة السكنية أو التجارية المؤجرة وإعادتها إلى صاحبها الأصلي فور انتهاء الفترة المحددة دون الإخلال بالأسباب القانونية الأخرى للإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لعام 1981.

ما هي حالات فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء موعده؟

حددت المادة حالتين توجبان إنهاء عقد الإيجار قبل الموعد المحدد، وهما:

الأولى: إذا أغلق المستأجر أو من امتد له العقد الوحدة المؤجرة أكثر من سنة كاملة بدون وجود مبرر مقبول أو عذر واضح.

الثانية: إذا ثبت أن مستأجر الوحدة السكنية أو الإيجارية أو من امتد له العقد لديه وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض الذي خُصصت له الوحدة المؤجرة.

أهم 9 نقاط أمام محكمة الجنايات.. تعرف عليها
قاضي الأمور الوقتية - تصوير آخرين

ماذا يحدث حال رفض المستأجر إخلاء الوحدة؟

إذا امتنع المستأجر عن إخلاء الوحدة مع توافر الأسباب القانونية، يلجأ المالك أو المؤجر إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التي يتبعها موقع العقار، لاستصدار أمر قضائي بطرد المستأجر، مع أحقية المالك في طلب تعويض إذا ثبت وقوع ضرر عليه.

هل يمكن الطعن على الأمر القضائي بالطرد؟

يحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة.

هل الطعن يوقف أمر الطرد؟

لا يوقف تقديم الدعوى تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية بالطرد، وستستمرُّ  الإجراءات لحين صدور حكم نهائي.

حصر شامل للمساكن الشعبية بالقاهرة ووقاعدة بيانات لتسهيل تطويرها
إخلاء الوحدة السكنية - تصوير آخرين

نص المادة السابعة من قانون الإيجار القديم المُعدَّل

"مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) مــن القـانون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبين المــادة (2) مـن هـذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.

2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعـد مـن أجلـه المكان المؤجر

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلـب  من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مُقتضٍ.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امت إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه".

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء