رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

محرك التشريع يستعد للانطلاق.. مجلس النواب يترقب دعوة الانعقاد السادس

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

تتجه الأنظار إلى مقر البرلمان المصري، حيث يترقب مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، دعوة رئيس الجمهورية للانعقاد في دورته السنوية السادسة. 

ومع اقتراب الموعد الدستوري المحدد قبل يوم الخميس الأول من أكتوبر المقبل، يستعد المجلس لاستئناف رحلته التشريعية والرقابية، في دور انعقاد يُنتظر منه أن يكون حافلاً بالملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر. 

هذا الانتقال بين الأدوار البرلمانية، الذي يأتي بعد عام حافل بالجهد التشريعي والرقابي، يُشكل محطة حيوية في مسيرة المؤسسة التشريعية للبلاد.

ختام دور الانعقاد الخامس.. وداع عام حافل

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن فض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، في ختام أعمال عام برلماني شهد العديد من القوانين المهمة والتحركات الرقابية. 

وخلال الجلسة الختامية، خاطب جبالي النواب بعبارات تمنيّة: "أتمنى لحضراتكم جميعًا كل خير"، في إشارة إلى نهاية مرحلة وبداية أخرى.

كان دور الانعقاد الخامس حافلاً بالعديد من مشروعات القوانين التي شملت مجالات التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والتحول الرقمي. 

كما شهد ممارسة مكثفة لآليات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، مما يعكس حيوية الدور المنوط بالمجلس في متابعة السياسات العامة للدولة.

انطلاق دور الانعقاد السادس.. إطار دستوري وضمانة قانونية

يُحدد الدستور المصري ولائحة مجلس النواب الإطار القانوني الدقيق لعمل المجلس، حيث تنص المادة 115 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو من يدعو المجلس للانعقاد السنوي العادي، قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر من كل عام. وفي حال لم تصدر الدعوة رسمياً، فإن المجلس ينعقد تلقائياً في الموعد المذكور، وهو ما يمثل ضمانة دستورية لاستمرارية عمله.

يُحدد الدستور أيضاً أن مدة دور الانعقاد العادي لا تقل عن 9 أشهر، ولا يجوز فضه إلا بموافقة المجلس، ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية. 

وبمجرد الانعقاد، يبدأ المجلس مباشرة في النظر في مشروعات القوانين ومتابعة أعمال الحكومة، مما يضمن تدفق العمل التشريعي دون انقطاع.

آليات التشريع والرقابة.. كيف يعمل "قلب" البرلمان؟

وفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن عملية التشريع تتم عبر قنوات محددة لضمان المشاركة والشفافية:

من يحق لهم تقديم مشروعات القوانين؟

 يُسمح لثلاثة أطراف بتقديم مشروعات القوانين إلى المجلس: رئيس الجمهورية، والحكومة، وعُشر أعضاء مجلس النواب

يتم عرض هذه المشاريع في أول جلسة تالية لتقديمها، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة.

ضوابط تعديل القوانين: تُتيح المادة 159 من اللائحة الداخلية لكل عضو الحق في اقتراح تعديل أو حذف أو إضافة أو تجزئة أي مادة في مشروع القانون. 

ويجب تقديم هذه التعديلات كتابياً قبل الجلسة المحددة بـ24 ساعة على الأقل. 

ورغم هذا الإجراء، تمنح اللائحة المجلس صلاحية النظر في التعديلات الطارئة التي تُقدم أثناء الجلسة، بناءً على اقتراح من رئيس المجلس أو الحكومة أو مقرر المشروع، مما يضمن مرونة في التعامل مع المستجدات.

كما تؤكد اللائحة على ضرورة أخذ رأي الجهات والهيئات التي يوجب الدستور أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها، مما يضمن أن تكون التشريعات شاملة ومتكاملة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء