رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

حصيلة الاتجار بالمخدرات.. قرارات جديدة ضد 5 من حيتان غسيل الأموال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تباشر النيابة العامة التحقيق مع 5 عناصر جنائية لـ قيامهم  بـ غسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وقررت التحفظ على المبالغ المضبوطة، كما أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.

وكانت اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيال عناصر تشكيل عصابي لقيامهم بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

تفاصيل ضبط 250 مليون جنيه

بدأت الواقعة عندما اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى من 5 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى والسيارات).. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (250) مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبات القانونية

 حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء