ضوابط التظلم من الاقتراع والفرز وحالات شطب المرشح
وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية إطارًا صارمًا لضمان نزاهة العملية الانتخابية، عبر تحديد ضوابط واضحة للتظلم من إجراءات الاقتراع والفرز، إضافة إلى رسم آليات دقيقة لشطب أي مرشح يرتكب مخالفات تتعارض مع الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات، مع صون حقه في الطعن والدفاع.
وبحسب المادة (52)، تُلزم التشريعات رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالتقدم بطلب عاجل إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب أي مترشح يثبت مخالفته للقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، شريطة تقديم المستندات التي تؤكد وقوع المخالفة. ويُخطر قلم كتاب المحكمة المرشح خلال 24 ساعة، على أن يُمنح مهلة مماثلة لتقديم مذكراته ومستنداته، دون تأجيل بسبب عطلات أو مسافات.
وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة مع مراعاة حق الدفاع، ولها البتّ دون مرافعة إذا كانت الأوراق كافية، لتصدر حكمها إما برفض الطلب أو بشطب اسم المرشح من القائمة النهائية.
الناخبون والمحافظات المشاركة
ويبلغ عدد الناخبين في انتخابات مجلس النواب نحو 69 مليون ناخب موزعين على مرحلتين؛ تضم المرحلة الأولى 35 مليونًا، بينما تشمل المرحلة الثانية 34 مليونًا. وتشمل محافظات المرحلة الأولى: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
أما المرحلة الثانية فتضم: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، الشرقية، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، وشمال سيناء.
ضوابط التغطية الإعلامية في الانتخابات
وينص القانون، وفقًا للمادة (32)، على التزام وسائل الإعلام بالموضوعية عند تغطية الانتخابات أو الاستفتاءات، وضرورة التمييز بين الرأي والخبر، والدقة في نقل المعلومات، وعدم نشر صور أو عناوين بعيدة عن سياق التغطية. كما يحظر القانون سؤال الناخب عن اختياراته أو توجيه أسئلة تحمل تحيزًا، إضافة إلى منع نشر الإعلانات الانتخابية بعد انتهاء المدة القانونية للدعاية، مع كفالة حق كل طرف في الرد على ما يواجهه من نقد أو تعليق.



