رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

ما حكم شراء الأصوات الانتخابية؟.. مفتي الجمهورية يحذر

حكم شراء الأصوات
حكم شراء الأصوات الانتخابية

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا يدور حول حكم شراء الأصوات الانتخابية في نظر الشرع، إذ جاء هذا التساؤل متزامنًا مع بَدْء أول أيام التصويت في المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2025.

المفتي يكشف حكم شراء الأصوات الانتخابية 
المفتي يكشف حكم شراء الأصوات الانتخابية 

حكم شراء الأصوات الانتخابية في نظر الشرع

أجاب الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، عن السؤال قائلًا: “إن دفع الأموال للناخبين للتأثير في اختيارهم، سلوك محرم شرعًا بلا خلاف.” 

وشدد عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، على أن شراء الأصوات يعد صورة من صور الرشوة المحرمة ومن كبائر الذنوب، مشيرًا إلى أن تصويت الناخب لصالح مرشح ما مقابل مال أو منفعة يدخل في باب شهادة الزور؛ نظرًا لما يترتب عليه من إفساد إرادة الناخبين وإلحاق الضرر بالمجتمع، وهو ضرر منهي عنه شرعًا.

المسؤولية الشرعية في اختيار من يتولى شؤون الناس

وأوضح المفتي، أن الشريعة الإسلامية شددت على ضرورة إسناد المهام والمسؤوليات إلى الأكفأ والأجدر، على أن يقدم من تتوافر فيه صفات الأمانة والكفاءة؛ لما لذلك من أثر مباشر في تحقيق الصالح العام وانتظام شؤون العباد والبلاد. 

واستشهد بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾، لافتًا إلى أن اختيار من يتولى أمر الناس يدخل ضمن هذه الأمانة العظيمة التي يجب مراعاتها.

وأشار إلى أن جمهور العلماء أكدوا شمول هذه الآية لكل صور الأمانة، مستدلًا بقول الإمام علاء الدين الخازن في "لباب التأويل"، حيث ذكر أن الآية ذات حكم عام يشمل جميع ما يتحمله الإنسان من أمانات، ولا يقتصر على سبب نزولها. 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء