رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

بعد تداول الفيديو.. القبض على المتهمين بمحاولة سرقة دراجة نارية بالقليوبية

المتهمين
المتهمين

 كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بمحاولة سرقة دراجة نارية باستخدام مركبة توك توك بالقليوبية .

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) وبمواجهتهم إعترفوا بمحاولتهم سرقة الدراجة النارية المشار إليها وفرارهم عقب عدم تمكنهم من تشغيلها، وتم بإرشادهم ضبط مركبة التوك توك الظاهرة بمقطع الفيديو تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 7 أشخاص لقيامهم بخطف وإحتجاز آخر، وجرى اقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وجاء في بيان وزارة الداخلية، أنه فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بتغيب والدها عقب خروجه من المنزل محل سكنهما مستقلاً سيارته وتلقيها إتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص طلب خلاله تحويل مبلغ مالى على حافظة إلكترونية خاصة بهاتف والدها نظير إطلاق سراحه .

فحص الواقعة

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (7 أشخاص) وتم تحرير المختطف "مصاب بكدمة بالوجه" ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات مالية بين أحدهم والمجنى عليه، وتم بإرشادهم ضبط سيارة المجنى عليه وكذا السلاح الأبيض والسيارة المستخدمان فى إرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبات القانونية 

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء