تحريات مكثفة لكشف ملابسات ابتزاز أميرة الذهب في الجيزة
تكثف أجهزة الأمن بالجيزة تحرياتها لكشف ملابسات تعرض السيدة الشهيرة بـ"أميرة الذهب" للابتزاز، بعد تلقيها رسائل من شخص مجهول تتضمن مقاطع فيديو مخلة وطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشرها.
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغاً من "أميرة الذهب"، أكدت فيه أنها فوجئت بهذه الرسائل عبر هاتفها المحمول، ما دفعها لإبلاغ الشرطة فوراً.
وأفادت المصادر الأمنية بأنه تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، فيما يواصل رجال المباحث جمع الأدلة والتوصل لهوية المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لتأمين حقوق المجني عليها وضبط مرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني سريعاً.
وفي سياق آخر، أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة 16 فتاة لاتهامهن بتكوين تشكيل عصابي تخصص في استدراج الشباب عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، وتصويرهم في أوضاع ومحادثات مخلة، وابتزازهم وتهديدهم بنشر تلك المواد ما لم يدفعوا مبالغ مالية، لجلسة 8 ديسمبر المقبل.
تفاصيل قرار الإحالة
وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمات إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد توجيه اتهامات لهن بتكوين تشكيل عصابي نسائي تخصص في استدراج عدد من الشباب عبر مواقع التواصل، وتصويرهم خلسة في مواقف خاصة، ثم تهديدهم وابتزازهم ماليًا، في واحدة من أخطر قضايا الابتزاز الإلكتروني التي شهدتها محافظة الجيزة مؤخرًا.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 4936 لسنة 2025 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 3140 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمات أنشأن حسابات وهمية على مواقع التواصل، وتواصلن مع الضحايا بشكل ودي في البداية، قبل الانتقال إلى محادثات ومكالمات جرى خلالها تسجيل فيديوهات دون علمهم، ثم استخدمن تلك المواد كوسيلة لابتزازهم ماليًا.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمات استعملن تطبيقات إلكترونية لتسهيل ارتكاب الجرائم، وانتهكن حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم بإرسال صور ومقاطع فاضحة وتهديدية، ومطالبتهن للضحايا بتحويل مبالغ مالية مقابل عدم نشرها.
ووجهت النيابة العامة إليهن اتهامات بانتهاك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واستخدام وسائط إلكترونية لمعالجة بيانات وصور تم التلاعب بها وربطها بمحتويات منافية للآداب، فضلًا عن تعمد إزعاج الضحايا ومضايقتهم بطرق متكررة.
حدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

