رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

ما حكم صلاة المرأة بالنقاب؟.. دار الإفتاء توضح

حكم صلاة المرأة بالنقاب
حكم صلاة المرأة بالنقاب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، جاء فيه: ما حكم صلاة المرأة بالنقاب؟، حيث تضطر العديد من النساء لأداء صلاتهن خارج المنزل، لظروف عمل أو نحوها، والتي غالبًا ما يصاحبها وجود العديد من الرجال.

<strong>حكم صلاة المرأة بالنقاب</strong>
حكم صلاة المرأة بالنقاب

حكم صلاة المرأة بالنقاب

وفي هذا الإطار، قالت دار الإفتاء، إن الواجب على المرأة عند أداء الصلاة، ستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين، وأضاف بعض الفقهاء القدمين، ويعد ذلك شرطًا لصحة الصلاة.

وبينت الدار عبر موقعها الرسمي، أن صلاة الفتيات بالنقاب المسدل على الوجه بلا حاجة معتبرة شرعًا مكروهة، مستندة إلى ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُم وَثَوبُهُ عَلَى أَنفِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَطمُ الشَّيطَانِ» أخرجه الطبراني.

تأثير النقاب على هيئة السجود

وشرحت دار الإفتاء أن مسدل النقاب على الوجه قد يؤثر على كمال السجود أثناء الصلاة، وهو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يجب أن يسجد المسلم على سبعة أعضاء: الجبهة والأنف (ويعدان عضوًا واحدًا)، واليدان (بطن الكفين)، والركبتان، وأطراف أصابع القدمين. 

وتابعت: ويقتضي ذلك تلامس الجبهة والأنف للأرض مباشرة، وهو ما يصعب تحقيقه إذا كان النقاب يغطي الوجه، خاصة إذا لم يكن هناك عذر مثل مرض أو سفر.

الإفتاء: الشرع الشريف نهى عن الصلاة بالنقاب بلا حاجة

ولفتت دار الإفتاء إلى أن هناك إجماعًا بين علماء الأمة، على أنه ينهى عن صلاة المرأة بالنقاب بلا عذر معتبر شرعًا، لما فيه من تعذر مباشرة موضع السجود بالجبهة والأنف، وحيلولة النقاب بين موضع السجود والأرض، بالإضافة إلى تغطيته للفم، وهو ما يتعارض مع كمال هيئة السجود المأمور بها في السنة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء