رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

6 ساعات فقط.. تفاصيل ضوابط تشغيل الأطفال وفقا لقانون العمل الجديد

تشغيل الأطفال
تشغيل الأطفال

دخل قانون العمل الجديد رسميًا حيز التنفيذ، حاملاً في طياته حزمة من التشريعات التي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها الأطفال العاملون، حيث شدد القانون على تنظيم عملهم وفقًا لضوابط صارمة تضمن عدم استغلالهم أو الإضرار بصحتهم وتعليمهم.

ووفقًا للمادة (65) من القانون، يحظر تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة بشكل تام، مع السماح بتدريبهم اعتبارًا من سن الرابعة عشرة، بشرط ألا يتعارض ذلك مع انتظامهم في التعليم.

وأكد القانون أنه لا يجوز تشغيل الطفل لأكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترات راحة أو طعام لا تقل عن ساعة واحدة، على أن تكون هذه الفترات موزعة بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة دون راحة.

كما نص القانون على حظر تشغيل الأطفال في ساعات العمل الإضافية أو أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، بالإضافة إلى منع العمل الليلي، حيث يمنع تشغيل الأطفال بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

وشدد القانون على أن أي صاحب عمل يُشغّل طفلًا دون سن الخامسة عشرة لغرض التدريب، عليه أن يمنحه بطاقة تدريب رسمية تتضمن صورة الطفل وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، لضمان توثيق العلاقة التدريبية ومتابعتها.

كما ألزمت التشريعات الجديدة أصحاب الأعمال بـ:

تعليق نسخة من أحكام تشغيل الأطفال في مكان واضح بمقر العمل.

إعلان ساعات العمل وفترات الراحة المخصصة للأطفال.

إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه.

 حماية الطفولة في سوق العمل

وتأتي هذه البنود ضمن رؤية شاملة في قانون العمل الجديد تهدف إلى القضاء على عمالة الأطفال في سن التعليم، وتوفير بيئة آمنة وصحية للأطفال المسموح لهم بالتدريب أو العمل وفق ضوابط القانون، في إطار احترام حقوق الطفل والتزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الطفولة.

 صندوق تمويل التدريب والتأهيل.. دعم للمهارات وربط التعليم بسوق العمل

كما نصت المادة 20 من قانون العمل الجديد على اختصاصات صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والذي يعمل على المستوى القومي لتلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز قدرات الموارد البشرية.

دعم مراكز التدريب وبرامج التأهيل الفني والتقني

ويختص الصندوق بـ:

تمويل وتنمية المهارات من خلال دعم مراكز التدريب وبرامج التأهيل الفني والتقني.

ربط التعليم بسوق العمل عبر دعم مشروعات تنموية بالتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية.

ضبط عمليات التمويل بوضع شروط وقواعد تنفيذية دقيقة.

متابعة وتقييم جميع الأنشطة الممولة من الصندوق.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والجهات المعنية، مع تحديد نظام العمل والمعاملة المالية من الموارد الذاتية للصندوق.

كما يتيح القانون لمجلس إدارة الصندوق استخدام وسائل القانون الخاص لتحقيق أهدافه وتنفيذ اختصاصاته بكفاءة ومرونة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء