رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

ما حكم التعامل مع البنوك؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

حكم التعامل مع البنوك
حكم التعامل مع البنوك

يعد التعامل مع البنوك من أهم الموضوعات المثيرة للجدل، والتي يتردد الناس على دار الإفتاء المصرية بشكل دائم للسؤال عن حكم التعامل معها، حيث يهتم الكثيرون بمعرفة الأحكام المتعلقة بالقروضات وفوائد البنوك.

<strong>حكم التعامل مع البنوك وأخذ القروض </strong>
حكم التعامل مع البنوك وأخذ القروض 

ما حكم التعامل مع البنوك؟

ومن هذا المنطلق، قالت دار الإفتاء، إن الشرع الشريف أجاز التعامل مع البنوك، وأخذ الفوائد منها، كما أجازة الإنفاق منها في مختلف وجوه النفقة الجائزة ولا حرج في ذلك.

وأشارت إلى أن العمل والفتوى في مصر، استقرت على أن أعمال البنوك تعد من قبيل "التمويل والاستثمار"، منوهة أنه في حال كان الأمر كذلك، فليس هناك حرمانية في الفوائد؛ لأنها في هذه الحالة ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا، الذي أجمع الفقهاء على حرمته.

حكم وضع المال في البريد

وفي سياق متصل، قالت دار الإفتاء المصرية، إن الذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار وتندرج تحت عقد التمويل، وليست من باب القروض التي تجر النفع المحرم.

وأضافت الدار ردا على سؤال: ما حكم وضع المال في البريد؟ أنه لا علاقة لها بالربا، وهي جائزة شرعًا؛ أخذًا بما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر؛ بناء على ما نص عليه الفقهاء سلفًا وخلفًا.

إيداع الأموال في البنوك

وأكدت دار الإفتاء أن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتد حاجة الناس إليها، وتتوقف عليها مصالحهم.

وأوضحت أن الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومن ثم فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجرها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء