رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

بعد الـ 100 فرصة.. نقابة العاملين بالقطاع الخاص: قرار الوزير يخالف القانون

إيجبتكِ

أعلنت وزارة العمل، عن إتاحة 100 فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة في أحد المطاعم الشهيرة، ولكن اللافت أن الوزارة ذكرت ضمن المزايا التحفيزية للوظائف المعلنة أن عدد ساعات العمل 9 ساعات يوميًا، في مخالفة لقانون العمل الجديد.

وينص قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2025، مجموعة من القواعد المنظمة لساعات عمل الموظفين والعمال، حيث حدد الحد الأقصى لساعات التشغيل الفعلية بـ 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع عدم احتساب فترات الراحة وتناول الطعام ضمن ساعات العمل الرسمية.

كما منح القانون الوزير المختص سلطة تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات التي تتطلب ظروفا خاصة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإنتاج من جهة والحفاظ على صحة وسلامة العمال من جهة أخرى.

وتقضى المادة (117) بأنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم، أو48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

الوزارة تخالف قانون العمل الجديد

من جانبه قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن الوزارة بهذا الإعلان خالفت قانون العمل الجديد الذي تدعو إلى تطبيقه على المنشآت وأصحاب الأعمال.

وأضاف رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، في تصريحات خاصة لـ«إيجبتكِ»، أنه لا بد أن لا نغفل القانون رقم 10 لسنة 2018، الصادر بالجريدة الرسمية في العدد 7 مكرر (ج) في 19 فبراير 2018، والذي حدد 16 نقطة على وجه الخصوص، بحيث تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر.

وطالب خليفة وزارة العمل بضرورة الالتزام بالقانون رقم 14 لسنة 2025، والذي ينص في مادته 117، عدم جواز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم، أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، الأمر الذي يخالفه إعلان الوزارة.

تضارب بين كارت الخدمات وشهادة التأهيل

وعلق خليفة على إعلان الوزارة الذي حدد أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة حاصل على « كارت الخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل»، وفند تلك النقطة قائلًا: «هناك فارق بين كارت الخدمات المتكاملة الصادر من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بعد توقيع الكشف الطبي على المواطن الذي يعاني من الإعاقة، من قبل لجنة مختتصة بوزارة الصحة»، وبين «شهادة التأهيل التي تصدرها وزارة العمل للأفراد بعد تدريبهم وتأهليهم على مهارات العمل المحتلفة خصوصًا من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن قانون العمل الجديد رفيم 14 لسنة 2025 أو قانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، لم يحددا عدد ساعات العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، استنادًا لمبدء عدم التميز، لتصبح عدد ساعات العمل 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وليست 9 ساعات يوميًا كما أعلنت الوزارة، لافتًا إلى أن القانون استثني فقط الأشخاص ذوي الإعاقة بمنحهم إجازة سنوية 45 يومًا بدلًا من 21 يوم للأشخاص المعافين.

ونوه خليفة إلى أن على الوزارة لابد وأن تحدد عدد ساعات العمل فى العقد المبرم بين الجهة المعلنة وبين الأشخاص ذوي الإعاقة المتقدمين لشغل الوظيفةأ لمنع التلاعب والتحايل على القانون واستخدام المتقدمين لـ«تستيف الأوراق وانقضاء نسبة 5%»، وبعد ذلك يتم الاستغناء عنهم، بالإضافة إلى ضرورة الزام صاحب العمل بتوفير بيئة عمل صحية تتناسب مع نوع الإعاقة، والاتزام بفترة تدريب 3 شهور قبل استلام العمل.

وأكد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن الإعلان يعتبر مجافي للقانون بسبب ساعة عمل زيادة، فالوزارة غير ملتزمة بقانون العمل التي وضعته، مشيرًا إلى أنه بعد إضافة ساعة راحة يصل إلى 10 ساعات، متسائلًا هل حددت الوزارة طرق الاتاحة الموجوده في قانون الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والتي نصت عليها الأحكام العامة في المادة 3 والتي ناقشت الحماية الاجتماعية والرعاية والخدمة والتميز على أساس الإعاقة.

قانون رقم 10 لسنة 2018

مادة (1)

يهدف هذا القانون إلي حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم .

مادة (2) :

يُقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنياً أو ذهنياً أو عقلياً أو حسياً، إذا كان الخلل أو القصور مستقراً ، مما يمنعه لدي التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلي قدم المساواة مع الآخرين.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يُعَدَ الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (3) :

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:

المجلس: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

الخلل: القصور التركيبي أو الوظيفي أو النفسي الذي يؤثر على جزء أو عضو أو جهاز في جسم الإنسان.

القزامة: عدم زيادة طول الشخص علي 140 سنتيمتراً بعد سن البلوغ، بغض النظر عن السبب الطبي لذلك، ويكون للأقزام كافة الحقوق المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة منذ اكتشاف قزامتهم.

الوقاية: مجموعة من الإجراءات تهدف إلى منع حصول الخلل أو الحد منه، واكتشافه المبكر، والتقليل من الآثار السلبية المترتبة عليه، سواء كانت طبية أو نفسية أو اجتماعية أو تربوية أو تنظيمية أو بيئية أو إعلامية أو غيرها.

التمكين: إزالة الحواجز، وتسهيل وإتاحة الفرص للشخص ذي الإعاقة لتطوير قدراته وإمكانياته للحصول علي حقوقه، والنهوض بمسؤلياته، ومشاركته في التخطيط واتخاذ القرار في شئونه، وإسهاماته في تنمية المجتمع.

الحماية الاجتماعية: تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك حقهم في الضمان الاجتماعي، وفي مستوى معيشي لائق، وضمان مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في الحد من الفقر والاستبعاد وعدم المساواة، وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي بهدف تلبية احتياجاتهم من خلال تأمين الدخل والوصول للرعاية الصحية والتضمين داخل المجتمع، وحمايتهم من الأزمات والكوارث، حتي يتحقق لهم الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

الرعاية: الخدمات اللازمة التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدي استقرار إعاقتهم، ومع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم.

التواصل: إرسال واستقبال وتبادل وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة، وبينهم وبين غيرهم من ذوي الإعاقة بما فيها الوسائل المعززة المعنية ووسائل التقنية الحديثة، واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها، التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

التمييز على أساس الإعاقة: كل حد أو تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار لأي حق من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المقررة في الدستور أو في أي تشريع آخر بسبب الإعاقة.

الإتاحة: التجهيزات والإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة وموائمة فيزيقياً ومجتمعياً ومعلوماتياً ومادياً للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم علي قدم المساواة مع الآخرين.

الترتيبات التيسيرية المعقولة: مجموعة الإجراءات أو التدابير أو التعديلات المؤقتة التي تهدف إلي تحقيق المواءمة في حال عدم إمكانية تحقيق الإتاحة، بهدف كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارساتها على أساس المساواة مع الآخرين وذلك لحين الوصول إلى الإتاحة.

الدمج الشامل: استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع، دون تمييز على أساس الإعاقة في شتي مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة.

التأهيل: مجموعة الخدمات متعددة العناصر التي تهدف إلى تمكين الشخص ذي الإعاقة وأقاربه من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراتة الجسدية أو العقلية أو الذهنية او المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية، واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته وإشراكه ومشاركته على نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك علي قدم المساواة مع الآخرين.

شهادة التأهيل: الشهادة المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون التي تُعطي للشخص ذي الإعاقة الذي أتم تأهيله، وتُدون بها المهنة التي تم تأهيله لها، ودرجة تأهيله، ونوع ودرجة الخلل، ولياقته الصحية في شأن تلك المهنة.

التأهيل المجتمعي: استراتيجية تعمل في إطار تنمية المجتمع وتقوم على تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج وتفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة في المجتمع.

بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة: البطاقة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون والصادرة للشخص ذي الإعاقة، والتي تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتساعده في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية، وتكون ملزمة لدي جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

سجل الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي الخدمة: سجل ينشأ بكل وزارة، وكذا مديرياتها بالمحافظات تُقيّد به بيانات طالب الخدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين والمستحقين للحصول على خدمة من خدمات الدولة.

مادة (4) :

تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:

1 – عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

2 – تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.

3 – تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري.

4 – ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.

5 – احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.

6 – احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقاً لسنهم ومدي نضجهم، وذلك علي أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.

7 – حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

8 – تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والاخرين.

9 – حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كله وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

10 – ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلي مستوي ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول علي المعلومات وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.

11 – بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الاخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.

12 – اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، علي أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.

13 – تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.

14 – توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.

15 – توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة ، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.

16 – تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء