رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

استولوا على مستلزمات مرضى الفشل الكلوي.. قرار عاجل من المحكمة ضد 9 متهمين

أرشيفية
أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية الرشوة والاستيلاء على مستلزمات طبية مخصصة لعلاج مرضى الفشل الكلوي من المستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، لجلسة 15 ديسمبر المقبل، لاستكمال نظر القضية.

تفاصيل الواقعة 

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين وليد أنور، محمد حسني، إبراهيم محمود حلمي، وأمانة سر محمد عطية وجورج ماهر، وكشف أمر الإحالة أن المتهمين تلقوا مبالغ مالية كرشوة من أصحاب شركات توريدات طبية، مقابل تسهيل صرف مستلزمات طبية من المخزون المركزي الاستراتيجي لوزارة الصحة، في مخالفة صريحة للقانون.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استولوا على مستلزمات الغسيل الكلوي من مخازن التموين الطبي، وادعوا صرفها لصالح الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، دون وجود قرارات رسمية تجيز ذلك، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأفل وسنتين على الأكثر.
يشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن 100 جنيه، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا تزيد على 100 جنيه.

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء